منتديات احلى كلام
صدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا صدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي 829894
ادارة المنتدي صدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي 103798


منتديات احلى كلام
صدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا صدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي 829894
ادارة المنتدي صدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي 103798


منتديات احلى كلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات احلى كلام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولدردشة احلى كلام
منتدى
التبادل الاعلاني
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط a7laklam على موقع حفض الصفحات
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
منتدى

 

 صدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
البرنس وبس




عدد الرسائل : 342
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 04/04/2008

صدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي Empty
مُساهمةموضوع: صدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي   صدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي I_icon_minitimeالإثنين أبريل 28, 2008 8:49 am

بعد الاطلاع على قانون التجارة؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستاجرين؛
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1949 بشان براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بالاسماء التجارية؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضي الزراعية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 في شان البنك المركزي والجهاز المصرفي؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شان السجل التجاري؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشان الاراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 157 لسنة 1981باصدار قانون الضرائب على الدخل؛(1)
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان الوكلاء التجاريين؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشان سجل المستوردين؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الاعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1988 بشان تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضي الفضاء؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1988 باصدار قانون الاستثمار ؛ (2)
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق راس المال؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛
قرر :
(المادة الاولى)
يعمل باحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


صدر في 1995/12/12.


وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
محمود محمد محمود


(1) عدلت احكامه بموجب القانون رقم 187 لسنة 1993
(2) الغي القانون وحل محله القانون رقم 8 لسنة 1997





الفصل الأول



أحكام عامة





المادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: عفوا لن تتمكن من مشاهدة المحتوى الا بعد الرد على الموضوع لمجهود الكاتب فى احضار الروابط و أى رد مستهزء او مخالف للشروط ستم حذفة و حظرة بدون سابق انذار في شان التاجير التمويلي.
الجهة الادارية: القطاع المختص بالتاجير التمويلي بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ( مصلحة الشركات).
العقد: عقد الـتاجير التمويلي.
سجل المؤجرين: السجل الذي يقيد فيه المؤجرون طبقا لاحكام عفوا لن تتمكن من مشاهدة المحتوى الا بعد الرد على الموضوع لمجهود الكاتب فى احضار الروابط و أى رد مستهزء او مخالف للشروط ستم حذفة و حظرة بدون سابق انذار من القانون.
سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه طبقا عفوا لن تتمكن من مشاهدة المحتوى الا بعد الرد على الموضوع لمجهود الكاتب فى احضار الروابط و أى رد مستهزء او مخالف للشروط ستم حذفة و حظرة بدون سابق انذار من القانون عقود التاجير التمويلي التي تبرم او تنفذ في مصر او يكون احد اطرافها مقيما فيها وعقود البيع التي تتم استنادا اليها وكذلك اي تعديل لهذه العقود.
المورد: الطرف الذي تلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعا لعقد تاجير تمويلي.
المقاول: الطرف الذي يقوم بتشييد منشات تكون موضوعا لعقد تاجير تمويلي.
المال: كل عقار او منقول مادي او معنوي يكون موضوعا لعقد تاجير تمويلي ويكون لازما لمباشرة نشاط انتاجي سلعي او خدمي عدا سيارات الركوب والدراجات الالية.
المستاجر: من يحوز مالا استنادا الى عقد تاجير تمويلي.


المادة 2
يعد تاجيرا تمويليا في تطبيق احكام القانون ما ياتي:
(ا) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر الى مستاجر منقولات مملوكة له وقت ابرام العقد او تلقاها من المورد استنادا الى عقد من العقود يخوله تاجيرها او التصرف فيها بالبيع الى المستاجر عند انتهاء مدة الايجار ويتم التاجير مقابل قيمة ايجارية يتفق عليها المؤجر مع المستاجر.
(ب) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر الى المستاجر عقارات او منشات يقيمها المؤجر على نفقته بناء على طلب المستاجر بقصد تاجيرها اليه بالشروط والمواصفات والقيمة الايجارية التي حددها العقد.
(ج) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتاجير مال الى المستاجر تاجيرا تمويليا اذا كان هذا المال قد الت ملكيته الى المؤجر من المستاجر بموجب عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على ابرام عقد التاجير التمويلي.
وفي جميع الاحوال يجب ان يكون المال المؤجر لازما لمباشرة نشاط انتاجي خدمي او سلعي للمستاجر ولا يدخل في عداد ذلك سيارات الركوب والدراجات الالية.


المادة 3
للمؤجر ان يؤمن على المال المؤجر، ويجوز ان يتفق على تحصل المستاجر بقيمة التامين او جزء منه.


المادة 4
يجوز قبل ابرام عقد التاجير التمويلي ان يتفاوض صاحب المشروع مع المورد او المقاول بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التاجير على ان تتناول المفاوضة ما ياتي:
1- مواصفات المال اللازم للمشروع او طريقة صنعه او انشائه.
2- الوسائل الاخرى التي يتفق طرفا عقد التاجير التمويلي على مفاوضة المورد او المقاول عليها.
ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة لمن سيتولى التاجير الا في الحدود التي يوافق عليها ويخطر بها صاجب المشروع والمورد او المقاول.
وفي جميع الاحوال لا يلتزم من يتولى التاجير باي اتفاقات لاحقة يجريها صاحب المشروع مع المورد او المقاول.


المادة 5
يتم تسليم المال الى المستاجر سواء من المؤجر او المورد او المقاول بموجب محضر استلام تحدد فيه كافة البيانات الخاصة بالمال المؤجر وحالته وقت الاستلام وما به من عيوب ان وجدت.
ويكون المستاجر مسئولا قبل المؤجر عن اية بيانات تذكر عن المال في محضر الاستلام.
ويلتزم المستاجر بان يرد المال الى المؤجر عند انقضاء عقد التاجير وذلك وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها.





الفصل الثاني



أحكام وشروط وإجراءات القيد المؤجرين



وعقود التأجير التمويلي





المادة 6
يعد في الجهة الادارية سجل خاص - سجل قيد المؤجرين- يقيد فيه الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يباشرون عمليات التاجير التمويلي.
ويعد سجل خاص يسمى -سجل قيد العقود- تقيد فيه عقود التاجير التمويلي التي تبرم او تنفذ في مصر او ان يكون احد اطرافها مقيما فيها، كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين او المستاجرين من هذه العقود وكل تعديل لها وكذلك عقود البيع التي تتم استنادا اليها.
وتتولى المصلحة مراجعة طلبات القيد في هذين السجلين ومراجعة العقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة، وللمصلحة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في هذا الشان.


المادة 7
يقيد في سجل المؤجرين كل شخص طبيعي او اعتباري مصري او غير مصري يرغب في مزاولة عمليات التاجير التمويلي وتتوافر فيه شروط القيد المبينة في عفوا لن تتمكن من مشاهدة المحتوى الا بعد الرد على الموضوع لمجهود الكاتب فى احضار الروابط و أى رد مستهزء او مخالف للشروط ستم حذفة و حظرة بدون سابق انذار من هذه اللائحة ولا يجوز قيد البنوك الا بعد الحصول على ترخيص، وذلك من مجلس ادارة البنك المركزي المصري ووفقا للشروط والاوضاع التي يحددها الترخيص.


المادة 8
لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين ان يزاول عمليات التاجير التمويلي او ان يستعمل عبارة التاجير التمويلي او مرادفا لها في عنوانه.


المادة 9
يشترط فيمن يقيد بسجل المؤجرين:
اولا - بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين:
(ا) ان يكون كامل الاهلية طبقا للقانون المصري.
(ب) الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه الاعتبار.
(ج) الا يكون قد اشهر افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ثانيا- بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية:
(ا) ان يكون عقد او سند انشائه مشهرا طبقا للقانون.
(ب) ان يكون نشاط التاجير التمويلي من بين اغراضه، وذلك فيما عدا البنوك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي
» قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 80 لسنة 2002
» قانون رقم ( 6 ) لسنة 1992 مسيحي بإنشاء إدارة القانون
» قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 30 لسنة 2005
» قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الاول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلى كلام :: 
القسم القانونى
 :: المنتدى القانونى
-
انتقل الى: