منتديات احلى كلام
قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 30 لسنة 2005 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 30 لسنة 2005 829894
ادارة المنتدي قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 30 لسنة 2005 103798


منتديات احلى كلام
قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 30 لسنة 2005 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 30 لسنة 2005 829894
ادارة المنتدي قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 30 لسنة 2005 103798


منتديات احلى كلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات احلى كلام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولدردشة احلى كلام
منتدى
التبادل الاعلاني
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط a7laklam على موقع حفض الصفحات
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
منتدى

 

 قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 30 لسنة 2005

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 2234
العمر : 38
الموقع : www.a7laklam.hooxs.com
الاوسمة : قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 30 لسنة 2005 Mod
تاريخ التسجيل : 31/03/2008

قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 30 لسنة 2005 Empty
مُساهمةموضوع: قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 30 لسنة 2005   قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 30 لسنة 2005 I_icon_minitimeالأحد مايو 25, 2008 10:55 am

استنادا الى احكام مادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الاتي : -

مادة 1
تنشا محكمة تسمى (المحكمة الاتحادية العليا) ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها شكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون.

مادة 2
(المحكمة الاتحادية العليا) مستقلة ماليا واداريا .

مادة 3
تتكون (المحكمة الاتحادية العليا) من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة هـ من مادة رقم الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .

مادة 4
تتولى (المحكمة الاتحادية العليا) المهام التالية : -
اولا – الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
ثانيا – الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة او جهة رسمية او من مدع ذي مصلحة .
ثالثا – النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري .
رابعا – النظر بالدعاوى المقامة امامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانون اتحادي .

مادة 5
اولا – يدعو رئيس المحكمة اعضائها للانعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كاف ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا الا بحضور جميع اعضائها وتصدر الاحكام والقرارات بالاغلبية البسيطة عدا الاحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية فيلزم ان تصدر باغلبية الثلثين .
ثانيا – الاحكام والقرارات التي تصدرها (المحكمة الاتحادية العليا) باتة .

مادة 6
اولا – يتقاضى رئيس (المحكمة الاتحادية العليا) واعضاؤها راتب ومخصصات وزير .
ثانيا – يتقاضى كل من رئيس واعضاء (المحكمة الاتحادية العليا) عند تركهم الخدمة راتبا تقاعديا يعادل 80٪ من مجموع ما يتقاضاه كل منهم شهريا قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لاي سبب كان عدا حالتي العزل بسبب الادانة عن جريمة مخلة بالشرف او بالفساد والاستقالة من دون موافقة مجلس الرئاسة .
ثالثا – يستمر رئيس واعضاء (المحكمة الاتحادية العليا) بالخدمة دون تحديد حد اعلى للعمر الا اذا رغب بترك الخدمة .

مادة 7
يؤدي رئيس (المحكمة الاتحادية العليا) واعضاؤها امام مجلس الرئاسة اليمين الاتي نصها قبل مباشرة مهامهم : -
اقسم بالله العظيم ان اؤدي وظيفتي بصدق وامانة واقضي بين الخصوم بالحق وبالعدل واطبق القوانين بامانة ونزاهة وحياد، واحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما اقول شهيد .

مادة 8
اولا – رئيس المحكمة الاتحادي العليا مسؤول عن ادارتها وله تخويل بعض من صلاحياته الى احد اعضاء المحكمة .
ثانيا – يعين رئيس (المحكمة الاتحادية العليا) موظفي المحكمة وينظر في شؤونهم كافة .

مادة 9
تصدر (المحكمة الاتحادية العليا) نظاما داخليا تحدد فيه الاجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات واجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .

مادة 10
لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة 11
ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء

الاسباب الموجبة
اعمالا لحكم مادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ولغرض انشاء المؤسسات الدستورية في العراق .
فقد شرع هذا الامر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7laklam.hooxs.com
 
قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 30 لسنة 2005
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلى كلام :: 
القسم القانونى
 :: المنتدى القانونى
-
انتقل الى: