منتديات احلى كلام
اتحاد المحامين العرب1 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا اتحاد المحامين العرب1 829894
ادارة المنتدي اتحاد المحامين العرب1 103798


منتديات احلى كلام
اتحاد المحامين العرب1 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا اتحاد المحامين العرب1 829894
ادارة المنتدي اتحاد المحامين العرب1 103798


منتديات احلى كلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات احلى كلام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولدردشة احلى كلام
منتدى
التبادل الاعلاني
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط a7laklam على موقع حفض الصفحات
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
منتدى

 

 اتحاد المحامين العرب1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
البرنس وبس




عدد الرسائل : 342
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 04/04/2008

اتحاد المحامين العرب1 Empty
مُساهمةموضوع: اتحاد المحامين العرب1   اتحاد المحامين العرب1 I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 29, 2008 9:10 am

الباب الثالث

(في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاتها)
مادة (4): يرأس الاتحاد نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية.
مادة (5): يباشر الاتحاد اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ونظامه الداخلى، ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة الهيئات التنظيمية الآتية:
1) المؤتمر العام
2) المكتب الدائم
3) الأمانة العامة
* * *
(المؤتمر العام )
مادة (6):
(1) المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة فى رسم سياساته وتوجيه نشاطه وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بالأمور التالية:
أ) مناقشة تقرير المكتب الدائم المقدم من الأمين العام عن نشاط الاتحاد وإقراره.
ب) دراسة القضايا القومية والدولية والقانونية وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتب الدائم حولها وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها.
ج) النظر فى الطعون والتظلمات من قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعيات فى الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(2) التصديق على إقرار القانون الأساسى وتعديله وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(3) ينعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات فى أحد الأقطار العربية.
مادة(7): يتكون المؤتمر العام من:
(‌أ) أعضاء المكتب الدائم ومجموع المحامين المقيدين فى جداول نقابات وجمعيات ومنظمات المحامين العرب والمشاركين منهم فى دورات انعقاده وممثلين عن العضوية الفردية فى الاتحاد وفق النظام الذى يقرره المكتب الدائم فى هذا الخصوص.
(‌ب) رجال القانون من غير المقيدين بجداول أعضاء الاتحاد المشاركين عن طريق نقاباتهم أو منظماتهم أو جمعياتهم أو من تدعوهم الأمانة العامة كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
)المكتب الدائم
(
مادة (Cool: المكتب الدائم هو الذى يدير الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ مقررات المؤتمر وفق أحكام هذا القانون.
مادة (9): يتكون المكتب الدائم من:
1) أعضاء أصليين:
نقيب وممثل لكل نقابة أو جمعية أو منظمة قطرية، وتستمر عضوية النقابات غير القطرية المنضمة للاتحاد وقت صدور هذا القانون ممثلة بنقيب وممثل نقابة على أن يكون لها صوت واحد عند إجراء أى اقتراع أو تصويت بالمكتب، الى أن يصدر تشريع يوحدها فى نقابة قطرية واحدة.
أعضاء منضمين:
(أ) يجوز للمكتب الدائم أن يضم الى عضويته من بين المحامين أو القانونيين العرب عددا من الأعضاء لا يتجاوز ثلثي عدد أعضائه الأصليين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة، بواقع عضو منضم واحد عن كل (3000) محام من المقيدين فى جدول النقابة أو المنظمة أو الجمعية المركزية القطرية الواحدة والتى تدفع عنهم اشتراكات، على أن لا يزيد عدد الأعضاء المنضمين لأى منها عن (11) أحد عشر عضواً.
(ب) يشترط فى الأعضاء المنضمين توفر الشروط المنصوص عليها فى النظام الداخلى حين ترشيحهم واستمرار عضويتهم.
(ج) يكون الترشيح للعضوية المنضمة للمكتب الدائم من النقابات أو الأمين العام أو (5) خمسة من أعضاء المكتب الدائم على أن يتم الضم بطريق الانتخاب السرى المباشر ووفقاً لأحكام النظام الداخلى.
(د) يكون للأعضاء المنضمين نفس حقوق الأعضاء الأصليين.
مادة (10): يختص المكتب الدائم بما يلى:
(1) انتخاب الأمين العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(2) انتخاب الأمناء العامين المساعدين من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(3) تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر وتعيين شروط الاشتراك فيه ووضع جدول أعماله.
(4) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتب والمؤتمر.
(5) وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعيين مبلغ اشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات الأعضاء فيه، والتصديق على تعيين مراقب الحسابات والنظر فى تقريره السنوى وإقرار ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى.
(6) البت فى طلبات الانضمام الى الاتحاد.
(7) وضع النظام الداخلى والنظام المالى وسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(Cool وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير أعمال كافة المؤسسات والهيئات التى ينشئها الاتحاد.
مادة (11): يحق للمكتب الدائم بأغلبية ثلثي أعضائه تجميد عضوية النقابات والمنظمات والجمعيات أعضاء الاتحاد، كما يحق له فصل أو تجميد عضوية أى عضو من أعضائه المنضمين إذا ثبت بعد الاستماع، إليها أو إليه، وقوع مخالفة لأهداف ومبادئ الاتحاد، وللمكتب إلغاء التجميد أو الفصل ويقرر النظام الداخلى كل الإجراءات الخاصة بذلك.
مادة (12): ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على الأقل فى دورة عادية فى مقر الاتحاد أو فى أحد الأقطار العربية بدعوة من الأمين العام، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المكتب. ويجوز للأمين العام دعوته الى دورة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك.
)الأمانة العامة
(
مادة (13): تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد، ويرأسها الأمين العام وهى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة فى هذا القانون والنظام الداخلى.
ويجوز عند مناقشة أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاص أحد الأمناء المساعدين المختصين نوعيا أو جغرافيا أن يدعى لحضور الاجتماع ويكون له صوت معدود. وتجتمع الأمانة العامة بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر عل الأقل ويجوز للامين العام دعوتها الى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة الى ذلك.
وتختص الأمانة العامة بما يأتى:
أ) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد.
ب) إعداد مشروع جدول أعمال المكتب الدائم والإشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته.
ج) الإعداد للمؤتمر العام وفق ما يقرره المكتب الدائم.
د) وضع اللوائح والنظم الداخلية التى تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلى.
مادة (14): يمثل الأمين العام الاتحاد أمام المنظمات والهيئات الدولية والقضاء وكافة الجهات ويختص بـ:
1) دعوة الأمانة العامة للانعقاد.
2) الاتصال بالنقابات وأعضاء المكتب الدائم فى مختلف الأقطار.
3) دعوة المكتب الدائم الى الاجتماع فى دوراته العادية والطارئة وتحديد مكان وزمان انعقاده.
4) توقيع أوامر الصرف مع الأمين العام المساعد للشؤون المالية وفق أحكام النظام المالى للاتحاد.
5) الإشراف على المعاملات والمحفوظات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها فى سجلاتها الخاصة وعلى القيام بجميع الأعمال الإدارية التى تتطلبها هذه الأمور.
6) الإشراف على جميع أجهزة ومؤسسات الاتحاد.
مادة (15): تمارس الأمانة العامة عملها من خلال اللجان الدائمة التالية:
(1) لجنة شؤون مهنة المحاماة واستقلال القضاء.
(2) لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان.
(3) لجنة الشؤون العربية.
(4) لجنة الشؤون الدولية.
(5) لجنة الاقتصاد العربى.
(6) لجنة المرأة العربية.
(7) اللجنة الإدارية والمالية.
(Cool لجنة المقاطعة ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى.
مادة (16): فى حالة غياب الأمين العام عن مقر الاتحاد أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا يحل محله الأمين العام المساعد فى دولة مقر الاتحاد. وفى حالة تعذر قيام الأمين العام بمهامه نهائيا ينعقد المكتب الدائم فى خلال ثلاثة شهور لانتخاب أمين عام جديد بدعوة من الأمين العام المساعد الذى حل محله. وفى حالة امتناعه عن الدعوة فى المدة المحددة يحق لأى نقابة أو منظمة أو جمعية عضو فى الاتحاد دعوة المكتب الدائم الى الانعقاد.
مادة (17): للمكتب الدائم أن ينشئ أى أجهزة أو مؤسسات يراها ضرورية لتحقيق أهداف الاتحاد ويضع الأنظمة اللازمة لها.
مادة (18): يكون لاتحاد المحامين العرب نظام مالى يصدر به قرار من المكتب الدائم ويبين طريقة مسك الحسابات وطريقة إعداد الموازنات التقديرية وإعداد الحسابات الختامية وطريقة مراجعتها، كما يبين صلاحيات الصرف.
مادة (19): يختص الأمين العام المساعد للشؤون المالية مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، على أن يقدم للأمانة العامة تقريراً شهرياً عن الموقف المالى للاتحاد.
مادة (20): يتم تعديل أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة (6 فقرة 2) من هذا القانون، على أن يكون الاقتراح بالتعديل صادراً عن المكتب الدائم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
مادة (21): يعمل بهذا القانون الأساسى اعتباراً من تاريخ التصديق عليه من المؤتمر، وتلغى كل القوانين السابقة، وكل نص يخالف هذا القانون.
النظام الداخلي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتحاد المحامين العرب1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلى كلام :: 
القسم القانونى
 :: المنتدى القانونى
-
انتقل الى: