منتديات احلى كلام
قانون البيئة-قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء---- الفصل الخامس 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون البيئة-قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء---- الفصل الخامس 829894
ادارة المنتدي قانون البيئة-قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء---- الفصل الخامس 103798


منتديات احلى كلام
قانون البيئة-قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء---- الفصل الخامس 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون البيئة-قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء---- الفصل الخامس 829894
ادارة المنتدي قانون البيئة-قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء---- الفصل الخامس 103798


منتديات احلى كلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات احلى كلام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولدردشة احلى كلام
منتدى
التبادل الاعلاني
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط a7laklam على موقع حفض الصفحات
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
منتدى

 

 قانون البيئة-قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء---- الفصل الخامس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
البرنس وبس




عدد الرسائل : 342
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 04/04/2008

قانون البيئة-قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء---- الفصل الخامس Empty
مُساهمةموضوع: قانون البيئة-قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء---- الفصل الخامس   قانون البيئة-قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء---- الفصل الخامس I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 29, 2008 9:04 am

الســــــــــلام عليــــكم ورحمـــــــة الله وبركــــــاته

أضع بين أيديكم هدا الموضوع في هدا المنتدى الرائع و أعضائه الرئعين
أتمنى ان يعجبكم إخواني أخواتي
أترككم مع الموضوع دون إطالة

الفصل الخامس
الإجراءات والعقوبات
المادة 13
إذا نجم تلوث الهواء عن ممارسة نشاط أو استغلال معين يحدث مخاطر للإنسان ويضر بالجوار والأمن والبيئة وكانت المخاطر والمضار غير معروفة أو متوقعة حين منح الترخيص أو إيداع التصريح بممارسة النشاط أو الاستغلال، تصدر الإدارة إلى الشخص المسؤول عن مصدر التلوث التعليمات اللازمة لاتخاذ التدابير التكميلية أو إدخال التغييرات الضرورية للحد من الانبعاثات الملوثة وتفادي المخاطر والمضار المذكورة، وتلزمه بوضع التجهيزات الضرورية والتقنيات المتوفرة لقياس درجة تركيز المواد الملوثة وكميتها وكل المعدات الكافية لعدم تجاوز المعايير المسموح بها.

غير أنه إذا تبين للإدارة استمرار المخاطر والمضار بالرغم من قيام الشخص المسؤول بالتدابير التكميلية وبوضع التجهيزات والتغييرات المطلوبة يحق لها أن تأمر بوقف النشاط أو الاستغلال مصدر التلوث.

المادة 14
يجب على الإدارة في الحالات الخطيرة التي تعاين فيها تلوثا جويا يهدد صحة الإنسان والبيئة بوجه عام، أن تصدر تعليماتها للشخص المسؤول لتفادي مخاطر التلوث، وفي حالة تقاعس هذا الأخير عن تنفيذ التعليمات الموجهة إليه، تأمر بوقف مصدر التلوث وتطلب بتدخل السلطات المختصة وبتسخير الوسائل الضرورية لتنفيذ التدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها لدرء الأخطار المحتملة عن تلوث الهواء.

المادة 15
إذا لاحظت الإدارة عدم احترام صاحب منشأة أو مستغل لها لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه، وجهت إليه إنذارا للتقيد بالشروط والمعايير وللقيام بالتدابير والأشغال والإصلاحات الضرورية داخل أجل محدود. وعند عدم تنفيذ تلك الأشغال والإصلاحات يمكنها أن توقف كليا أو جزئيا نشاط المنشأة أو تقوم تلقائيا بإنجاز تلك الأشغال على نفقة المخالف.

وفيما يخص العربات والأجهزة ذات محرك والآليات المستعملة لاحتراق الوقود أو الإحراق أو تكييف الهواء، يمكن للإدارة أن تمنح لمرتكب المخالفة أجلا للقيام بالإصلاحات الضرورية. وعند عدم قيامه بذلك في الأجل المحدد يعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، ولا يمكن للمالك أن يستغل الآلة الملوثة إلا بعد إصلاحها. وتتم معاينة هذا الإصلاح بمراقبة تقنية تجرى من طرف مؤسسة مؤهلة تسلم لهذه الغاية.

المادة 16
يعاقب بغرامة من ألف (1.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل شخص مسؤول عن حدوث تلوث وأهمل متعمدا إبلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة.

وفي حالة العود يتعرض المخالف إلى ضعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم عليه بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر.

المادة 17
يعاقب بغرامة من مائة (100) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم كل من عرقل القيام بالمراقبة أو ممارسة مهام الأشخاص المشار إليهم في المادة التاسعة من هذا القانون.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر.

المادة 18
يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل من:

- لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا مفروضا من لدن الإدارة؛

- رفض الامتثال للتعليمات الصادرة عن الإدارة؛

- عرقل أو منع بأي شكل من الأشكال تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي تأمر بها الإدارة؛

- أدلى بمعلومات خاطئة أو تصريحات مزيفة.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

المادة 19
في حالة الإدانة طبقا للفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وبعد نفاذ الأجل الذي حددته الإدارة للقيام بالأشغال والإصلاحات المطلوبة يحدد الحكم الصادر عن المحكمة أجلا ثانيا تنفذ خلاله الأشغال والإصلاحات الضرورية.

وفي حالة عدم تنفيذ تلك الأشغال أو الإصلاحات في الأجل المحدد يمكن الحكم بغرامة تتراوح بين ألفي (2000) ومائتي ألف (200.000) درهم. كما يمكن للمحكمة أيضا أن تأمر بتنفيذ الأشغال والإصلاحات وذلك على نفقة المحكوم عليه ومنع استعمال المنشآت مصدر التلوث الجوي إلى حين الانتهاء من الأشغال والإصلاحات المذكورة.

المادة 20
يعاقب بغرامة من ألفي (2000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم وبعقوبة حبسية من شهر إلى سنة كل من شغل منشأة مخالفا لإجراء من إجراءات المنع المحكوم به طبقا للفقرة الثانية من المادة 19 المذكورة أعلاه.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، ويمكن بالإضافة إلى ذلك الأمر بإغلاق نهائي للمنشأة مصدر التلوث.

المادة 21
يعاقب بغرامة من مائة (100) إلى ألف وأربع مائة (1400) درهم كل من قام بتشغيل عربة أو آلة ذات محرك أو جهاز لاحتراق الوقود أو للإحراق أو للتكييف كانت موضوع منع من طرف الإدارة كما يمكن الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون البيئة-قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء---- الفصل الخامس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلى كلام :: 
القسم القانونى
 :: المنتدى القانونى
-
انتقل الى: