الســــــــــلام عليــــكم ورحمـــــــة الله وبركــــــاته
أضع بين أيديكم هدا الموضوع في هدا المنتدى الرائع و أعضائه الرئعين
أتمنى ان يعجبكم إخواني أخواتي
أترككم مع الموضوع دون إطالة
الفصل الأول : تعاريف
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1
يقصد بالمصطلحات المستعملة في هذا القانون المعاني التالية:
1- جو: الغطاء الهوائي المحيط بالأرض باستثناء الهواء الموجود داخل بناية أو مجال تحت الأرض؛
2- هواء: الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض والذي يؤدي تغيير خصائصه الفيزيائية أو الكيميائية إلى إلحاق ضرر بالكائنات الحية وبالأنظمة البيئية وبالبيئة بشكل عام. ويشمل هذا التعريف هواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة؛
3- بيئة:هي مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة البشرية؛
4- انبعاثات: هي ملفوظات في الهواء على شكل غازات سامة أو أكالة أو دخان أو بخار أو حرارة أو غبار أو روائح أو أشكال أخرى مماثلة ناتجة في الأصل عن كل نشاط بشري والتي بطبيعتها تلحق ضررا بصحة الإنسان أو بالبيئة بشكل عام؛
5- أجهزة ذات محرك: وهي أجهزة وآلات ذات محرك تعمل بالوقود أو البنزين باستثناء العربات؛
6- عربات: العربات السيارة المزودة بأداة دفع ميكانيكية مخصصة للسير ولنقل الأشخاص أو البضائع، وتعتبر في حكم العربات الطائرات والسفن والقاطرات؛
7- منشآت: كل مؤسسة مصنفة أو غير مصنفة مستغلة أو مملوكة من طرف شخص مادي أو معنوي، عام أو خاص من شأنها أن تشكل خطرا على البيئة؛
8- معايير الإنبعاثات: حدود قصوى للانبعاثات لا يجب تجاوزها ويتم تحديدها بمراعاة المعطيات العلمية المستجدة وحالة الوسط المستقبل لتلك الانبعاثات وقدرة التطهير الذاتي للماء والهواء والتربة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية المستدامة؛
9- معايير جودة الهواء: حدود قصوى لا يمكن تجاوزها، تحدد درجة تركيز المواد الملوثة في الهواء خلال مدة معينة. ويمكن أن تكون هذه الحدود القصوى عامة تطبق على مجموع التراب الوطني، أو مقتصرة فقط على بعض المناطق ذات الحساسية الخاصة للتلوث الجوي؛
10- ملوث: كل مادة أو طاقة تفرز أو تلقى في الوسط البيئي بصفة مركزة أو بكمية تفوق الحد الذي تسمح به المعايير أو الأنظمة الجاري بها العمل؛
11- تلوثات جوية: كل تغيير لحالة الهواء ناتج عن الغازات السامة أو الأكالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو الروائح أو أي ملوث من شأنه أن يحدث مضايقة أو خطرا على الصحة أو على النظافة العامة أو الأمن أو جودة الحياة أو يلحق أضرارا بالوسط الطبيعي أو بالبيئة بصفة عامة؛
12- تقنيات متوفرة وأكثر تطورا: تقنيات معدة ومستعملة على نطاق واسع يمكن تطبيقها في مختلف القطاعات الإنتاجية المعنية وفي ظروف اقتصادية مقبولة. ويشمل " لفظ التقنية " كذلك التكنولوجيات المستعملة وكذا طريقة تصميم المنشأة وبناءها وصيانتها واستغلالها وتوقيف نشاطها؛
13- المكان العام المغلق: المكان العام المعد لاستقبال العموم أو فئة معينة من الناس، له شكل البناء المتكامل ولا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك. وتعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل
الفصل الثاني
مجال التطبيق
المادة 2
يهدف هذا القانون إلى الوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بصحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام ويطبق على كل شخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يملك أو يجوز أن يستعمل أو يستغل عقارات أو منشآت منجمية أو صناعية أو تجارية أو فلاحية، أو منشآت متعلقة بالصناعة التقليدية أو عربات أو أجهزة ذات محرك أو آليات لاحتراق الوقود أو لإحراق النفايات أو للتسخين أو للتبريد.
لاتسري مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على المنشآت التابعة للسلطات العسكرية وكذا المنشآت الخاضعة للقانون رقم 005.71 بتاريخ 12 أكتوبر 1971 المتعلق بالوقاية من الأشعة الأيونية. غير أن هذه المنشآت يجب أن تستعمل أو تستغل بكيفية لا تشكل أي خطر على الجوار أو على البيئة بشكل عام.
* أتمنى أن تعم الفائدة و شكرا لكم *