منتديات احلى كلام
موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)الجزء العاشر والاخير 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)الجزء العاشر والاخير 829894
ادارة المنتدي موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)الجزء العاشر والاخير 103798


منتديات احلى كلام
موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)الجزء العاشر والاخير 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)الجزء العاشر والاخير 829894
ادارة المنتدي موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)الجزء العاشر والاخير 103798


منتديات احلى كلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات احلى كلام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولدردشة احلى كلام
منتدى
التبادل الاعلاني
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط a7laklam على موقع حفض الصفحات
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
منتدى

 

 موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)الجزء العاشر والاخير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 2234
العمر : 38
الموقع : www.a7laklam.hooxs.com
الاوسمة : موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)الجزء العاشر والاخير Mod
تاريخ التسجيل : 31/03/2008

موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)الجزء العاشر والاخير Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)الجزء العاشر والاخير   موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)الجزء العاشر والاخير I_icon_minitimeالأحد مايو 25, 2008 10:42 am

التحكيم بين الزوجين


مادة 772 - الشقاق بين الزوجين


في حالة الشقاق بين الزوجين إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما فإنها تبعث حكمين للتوفيق بينهما.


مادة 773 - شروط الحكمين


يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم من لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.


مادة 774 - واجبات الحكمين


على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح إن أمكن على طريق معينة قرراها.


مادة 775 - قرار الحكمين


إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو من جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة بعوض أو بغير عوض.


مادة 776 - اختلاف الحكمين


إذا اختلف الحكمان أمرتهما المحكمة بمعاودة البحث فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.


مادة 777 - رفع القرار إلى المحكمة


على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة ما يقررانه وعلى المحكمة أن تحكم بمقتضاه.


الباب الخامس


في استيفاء الديون الثابتة بالكتابة


مادة 778 - استصدار أمر بالدفع


استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى- للدائنين بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة أن يستصدروا أمراً بالدفع متى كان الدين معين المقدار حال الأجل.


ويجوز أن يكون موضوع الطلب حقّاً نشأ لقاء عمل أو بناء على شرط إذا أثبت الطالب أنه قد أوفى بما وجب عليه في ذلك.


ويستثنى من حكم هذه المادة حالة ما إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأراد الرجوع على غير الساحب أو المحرر لها أو قابلها فيجب عليه حينئذ اتباع أحكام القانون التجاري.


مادة 779 - تكليف المدين بالوفاء


على الدائن أن يكلف المدين أولاً بوفاء الدين بميعاد لا يقل عن ثلاثة أيام، ويقوم الاحتجاج بعدم الدفع مقام التكليف بالوفاء. ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة الجزئية أو القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدين بحسب قيمة الدعوى.


ويصدر الأمر بناء على عريضة من الدائن أو وكيله يرفق بها سند الحق وما يثبت حصول التكليف بوفائه، ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي الميعاد المعين للتظلم في المادة 782.


مادة 780 – اتخاذ شروط العريضة


يجب أن يتخذ الطالب في العريضة موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة وأن يبين في العريضة المبلغ المطلوب أداؤه من أصل وفائدة ومصاريف، ويجب أن يبين في الأمر بالأداء ما يجب تسليمه من أصل وفوائد ومصاريف كذلك.


مادة 781 - رفض الطلبات


إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه الحضور إليها.


مادة 782 - إعلان المدين


يعلن المدين في موطنه بالعريضة والأمر الصادر عليها بالدفع.


ويعتبر الأمر بالأدء كأن لم يكن إذا لم يعلن للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.


ويجب أن يشتمل الإعلان على أنه إذا لم يتظلم من الأمر خلال ثمانية أيام من إعلانه به يصبح الأمر بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ.


مادة 783 - التظلم


يحصل التظلم بتكليف الدائن بالحضور أمام المحكمة الجزئية أو الابتدائية حسب الأحوال وتعلن ورقة التكليف بالحضور في الموطن المختار للدائن.


ويقيد قلم المحضرين دعوى التظلم من تلقاء نفسه وتحكم فيها المحكمة على وجه السرعة.


مادة 784 - الرسم


لا يقبل من الدائن طلب إلا إذا كان مصحوباً بالرسم بأكمله.


ويؤخذ من المدين عند التظلم رسم إعلانه فقط.


وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم حكمت على المتظلم بالمصاريف.


مادة 785 - حجز منقولات المدين


إذا أراد الدائن في حكم المادة 779 الحجز على منقولات مدينه أو على ما يكون لمدينه لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي، يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المادتين 459و519 ويكون على الدائن خلال الثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يستصدر من القاضي المذكور أمراً بالأداء وبصحة إجراءات الحجز وأن يعلن المدين بهذا الأمر وكذلك بمحضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكون قد أعلنه به من قبل وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.


الباب السادس


في إجراءات القسمة على العقار


مادة 786 - اقتسام المال الشائع


إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئية.


وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته، ويجوز أن يكون الخبير أحد الموثقين.


مادة 787 - الحصص


يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب ولو كانت القسمة جزئية، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.


وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوض بمعدل ما نقص من نصيبه.


مادة 788 - الفصل في منازعات


تكوين الحصص


تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التى تدخل في اختصاصها.


فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها. وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.


مادة 789 - توزيع الحصص


متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه.


فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.


مادة 790 - أحوال تصديق المحكمة


إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.


مادة 791 - بيع الثمار


إذا اقتضى الحال بيع ما وجد في العقار من الثمار، ولم يتنازع على ضرورة البيع، تولى القاضي أو الخبير بيعه حسب أحكام البيع بالمزاد. وإذا نشأ نزاع فلا يجوز الأمر بالبيع إلا بحكم تصدره المحكمة.


مادة 792 - حالة خاصة بالبيع


إذا تعذر إجراء القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته ولم يتنازع في البيع، أصدر القاضي أمراً بالبيع حسب ما هو مقرر في أحكام بيع العقار بالمزاد.


وإذا حصل نزاع في ذلك فلا يجوز الأمر بالبيع إلا بناء على حكم تصدره المحكمة.


الباب السابع


في دعاوى الحيازة


الفصل الأول


وقف الأعمال الجديدة والأضرار


مادة 793 - جهة الاختصاص


ترفع دعوى وقف الأعمال الجديدة والأضرار التي تخشى منها إلى القاضي الجزئي.


ويرفع موضوع الدعوى الأصلي إلى القاضي المختص بنظره.


مادة 794 - الإجراءات


للقاضي، بقرار يصدره أن يتخذ ما يراه ضرورياً بصفة مستعجلة، ويقوم إذا لزم الأمر بتحقيقات بسيطة، وله أن يأمر بإعلان ذوي الشأن بالحضور كما له أن يحدد ساعة معينة للحضور.


وعلى القاضي أن يأمر دائماً بإعلان الخصوم ذوي الشأن كلما رأى ضرورة القيام بإجراء معاينة أو سماع شهود في المكان.


وله أن يسمع الشهود الذين أحضرهم الخصوم كما له أن يطلبهم بالذات إذا وجدهم في المكان.


وللقاضي أيضاً أن يستعين بخبير أو يكل إليه القيام بتحقيقات معينة وإذا كان القاضي مختصاً بالنظر في الموضوع وجب أن يباشر نظر القضية فإذا لم يكن مختصاً وجب عليه أن يحيل الخصومة إلى القاضي المختص ويحدد ميعاداً حتمياً لحضور الخصوم لديه.


مادة 795 - الحكم


إذا كان القاضي مختصاً بالموضوع عين بقرار منه، جلسة لحضور الخصوم لديه وحدد ميعاداً حتمياً لإعلان الدعوى والقرار.


ويصدر القاضي في الجلسة أمراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء ما كان قد أصدره من القرارات المستعجلة، ويستمر في نظر القضية حسب الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.


مادة 796 - عدم امتناع الخصم


عن العمل الضار


إذا لم يمتثل الخصم الذي صدر القرار بمنعه عن العمل الضار جاز الأمر بتحميله الخسائر التي تنجم عن ذلك.


الفصل الثاني


في إجراءات دعوى استرداد الحيازة


مادة 797 - جهة الاختصاص


تقدم دعوى استرداد الحيازة بعريضة إلى القاضي الجزئي المختص.


مادة 798 - الحكم


يقرر القاضي الجزئي استرداد الحيازة طبقاً لأحكام المواد السابقة المتعلقة بوقف الأعمال الجديدة.


وكذلك يقرر ما يراه بشأن طلب استرداد الحيازة حينما يكون هنالك خطر من وقوع ضرر جسيم حال ويحدد بقرار منه جلسة لحضور الخصوم لديه ويضرب ميعادا حتمياً لإعلان الدعوى والقرار.


مادة 799- الدعاوى الناشئة عن دعوى الحيازة


كل من ينشأ من دعاوى الحيازة بسبب وقائع تحدث في أثناء النظر في دعوى الملكية، يجب تقديمه إلى قاضي دعوى الملكية.


ويجوز على أي حال أن ترفع دعوى استرداد الحيازة للقاضي الجزئي وفي هذه الحالة يصدر هذا القاضي ما يراه ضرورياً من الأوامر المؤقتة ثم يحيل الخصومة إلى قاضي الملكية.


مادة 800 - رفع دعوى الملكية


لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الملكية طالما لم يفصل في الدعوى الأولى ولم ينفذ الحكم الصادر فيها.


على أنه يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الملكية في أي حالة إذا أثبت أن عدم تنفيذ الحكم الصادر بشأن الحيازة يرجع إلى المدعي.



اتمنى ان اكون وفقت فى التقديم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7laklam.hooxs.com
 
موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)الجزء العاشر والاخير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلى كلام :: 
القسم القانونى
 :: المنتدى القانونى
-
انتقل الى: