Admin Admin
عدد الرسائل : 2234 العمر : 38 الموقع : www.a7laklam.hooxs.com الاوسمة : تاريخ التسجيل : 31/03/2008
| موضوع: ** أركان جريمة الرشوة وتبوث صفة الباعث ** الأحد مايو 25, 2008 10:40 am | |
| أولا - أركان جريمة الارتشاء حيث استقر الفقه وفقه القضاء على أن جريمة الرشوة لا تتوفر إلا إذا قامت العناصر التالية:
1)- عنصر ثبوت الحصول على منفعة.
2)- عنصر ثبوت المقابل.
3)- الركن المعنوي.
العنصر الأول: في خصوص عنصر ثبوت المنفعة: عرف المشرع بالفصلين 83 و84 م ج المنفعة التي تحصل للمرتشي "بالمبذولات أو الوعود أو العطايا أو الهدايا". واعتبرت محكمة التعقيب أن علاقة الراشي بالمرتشي مؤسسة أصلا على الرضا والمصلحة ضمن قرارها المبدئي الصادر تحت عدد 1564 المؤرخ في 29/01/1996 . وحيث تضمن القرار التعقيبي عدد 6453 الصادر في 24/01/2000 ما يلي: <<وحيث أن الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين... وحيث أنه لابد من حصول القبول حسب صيغة الفصل 83 ق ج ليتوفر عنصر المنفعة والقبول احد عناصر الركن المادي للجريمة. وحيث أن ترك إثبات ذلك لعامل الزمن واعتماد أن منفعة آجلة وعاجلة قد تحصل للفاعل الأصلي هو تعليل لا يتماشى وصيغة وضع النص من جهة ويقينية الأحكام الجزائية المفضية للإدانة من جهة أخرى>>.
العنصر الثاني: في خصوص عنصر ثبوت المقابل: وهو الركن المادي لجريمة الارتشاء على معنى الفصلين 83 و84 ق ج
العنصر الثالث: الركن القصدي لجريمة الارتشاء: وهو قيام الموظف باستغلال صفته لابتزاز اموال الغير دون وجه حق قاصدا بذلك الاضرار بالوظيفة التي ينتمي اليها وذلك بالمس من الثقة الممنوحة له من السلطة والخدش في سمعتها وهي التي محل ثقة لدى الكافة. و يتمثل القصد الجنائي في علم المرتشي بأن ما يقوم به يشكل جريمة. ويتطلب القصد الجنائي علم المتهم بأن الفعل الذي ينسب له فيه شيء من الخطورة. و يقتضي العلم بأن يدرك الجاني أن الوسائل التي يستعملها من شأنها ارتكاب جريمة والإضرار بالغير. ولا يمكن مؤاخذة شخص من أجل جريمة الارتشاء وهو الباعث على ذلك إلا إذا ثبت لديه العلم بأن السلوك الذي يقوم به سلوك إجرامي مضر بمصالح الغير. و لا يكفي مجرد العلم بالجريمة لقيام الركن المعنوي إذ لا بد من توفر عنصر الإرادة أيضا وهذا يعني ضرورة أن تكون إرادة الجاني اتجهت إلى ارتكاب جريمة ما. وقد أكدت محكمة التعقيب هذا المبدأ في إحدى قراراتها التي جاء فيها ما يلي: <<من الأركان الجوهرية لقيام المسؤولية الجنائية في الجرائم القصدية أن يرتكب الجاني جنايته عن قصد أي عن إرادة حرة وتمييز والقصد من الإدراك هو أن يدرك الجاني أن فعله له شيء من الخطورة وبنية منافاة لحسن السلوك فملكة الإرادة تؤهله لفهم ما يصدر عنه من أفعال ووزن النتائج التي يترتب عن فعله... >> .
ثانيا: في خصوص عنصر ثبوت صفة الباعث: نص المشرع صراحة على هذا العنصر ضمن الفصل 84 ق ج.
و لقيام جريمة الارتشاء يجب أن يحصل اتفاق بين الراشي أو عارض الهدية أو العطية وبين المرتشي قبل وقوع العمل المطلوب من هذا الأخير. و لا يمكن قانونا تصور الارتشاء أو الارتشاء دون حصول هذا الاتفاق المسبق. وقد عرفت محكمة التعقيب الرشوة في إحدى قراراتها المبدئية كما يلي: <<وحيث استبان على هذا الأساس أن الرشوة لا تتم إلا بالتقاء إرادة شخصين فمن جهة صاحبة المصلحة الذي يعرض هداياه أو مواعيده وهو الراشي ومن أخرى الموظف الطي يقتنيها منه مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن العمل المكلف به ويسمى المرتشي>> . كما جاء بالقرار التعقيبي عدد 6453 المؤرخ في 24/01/2000 ما يلي: <<وحيث أنه خلافا لما أوردته محكمة الحكم المطعون فيه من تفسير لكلمة الباعث الواردة بذلك الفصل فإن جريمة الفصل 84 ق ج تتميز عن جريمة الفصل 83 من نفس القانون بصدور الطلب عن الموظف العمومي أو شبهه عن إذ يتعدى الأمر القبول الذي يشكل عملا سلبيا من جانب الموظف إلى تعبير الموظف أو شبهه عن إرادته للحصول على مقابل لفعل أمر من علائق وظيفة أو تسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو العدول عن القيام به، فلا بد من صدور فعل إيجابي عن الموظف يتمثل في تعبيره عن إرادة الحصول على الرشوة وطلبها وهو سعي لا بد أن يقابله علم من المحتاج لخدمات الموظف العمومي أو شبهه برغبة الارتشاء وأن تلقي تلك الرغبة وذلك الطلب قبولا لدى من يدفع الرشوة بصفة هدية أو عطية أو مبذولات أو وعد بها>>.
تمّ الاسترجاع من "http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9_%28tn%29 | |
|