المادة 11
أ . للوزير بتنسيب من المدير ان يتخذ قرارا معللا بشان الطلبات المقدمة وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون وعلى النحو التالي :
1. الموافقة على عملية التركز الاقتصادي اذا كانت لا تؤثر سلبا على المنافسة او كانت لها اثار اقتصادية ايجابية تفوق أي اثار سلبية على المنافسة ، او كانت تؤدي الى تخفيض سعر الخدمات او السلع وايجاد فرص عمل او تشجيع التصدير او جذب الاستثمار او دعم قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية.
2. الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المؤسسات المعنية بتنفيذ شروط يحددها الوزير لهذه الغاية .
3. عدم الموافقة على عملية التركز الاقتصادي واصدار قرار بالغائها واعادة الوضع الى ما كان عليه .
ب. وفي جميع الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان يرفق بقرار الوزير بيان ملخص لعملية التركز الاقتصادي وتاثيرها على المنافسة في السوق بما في ذلك الاثار الاقتصادية فيه والشروط والالتزامات المترتبة على المؤسسات ، ان وجدت ، ويتم نشر القرار او ملخص عنه في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .
ج. يصدر الوزير قراره بخصوص عملية التركز الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما تبدا من تاريخ تقديم الطلب اذا كان مستكملا لجميع الشروط المطلوبة او من تاريخ الاشعار بوجوب استكماله واعلام صاحب الطلب بهذا القرار .
د . للوزير ان يلغي موافقته السابقة في أي من الحالتين التاليتين :
1. اذا خالفت المؤسسات المعنية ايا من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها.
2. اذا تبين ان المعلومات الاساسية التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة .
هـ. يتم تبليغ قرارات الوزير الصادرة بمقتضى احكام هذه المادة الى الجهات المعنية ولها الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا .
المادة 12
أ . تتولى المديرية ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، المهام والصلاحيات التالية :
1. المساهمة في اعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها واي دراسات تتعلق بها .
2. العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها .
3. تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
4. اجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها او بناء على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات او تلك التي تكلفها بها المحاكم المختصة واعداد تقارير عن نتائجها ورفع التنسيبات او التقارير للوزير او للمحكمة ، حسب مقتضى الحال .
5. تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد النص عليها في المادة (10) من هذا القانون واعداد التقارير والتنسيبات ومشروعات القرارات بشانها .
6. اصدار اراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب المؤسسات .
7. الاستعانة بخبراء او مستشارين من خارج الوزارة لانجاز أي من الاعمال التي تدخل ضمن صلاحياتها .
8. التعاون مع الجهات المماثلة خارج المملكة لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل .
ب. يرفع الوزير الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن وضع المنافسة .
ج. لمقاصد ضمان حرية المنافسة بمقتضى احكام هذا القانون ، على الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية القطاعية المنوط بها ممارسة رقابة على المنافسة بمقتضى التشريعات الخاصة بها الاخذ براي الوزارة في حدود اختصاصها المنصوص عليه في هذا القانون .
المادة 13
أ . يعتبر موظف المديرية المفوض خطيا من الوزير اثناء قيامه بعمله من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصه .
ب. يلزم موظفو المديرية واي شخص يطلع على اعمالها بالمحافظة على الاسرار المهنية .
المادة 14
أ . تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون المنافسة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1. امين عام الوزارة نائبا للرئيس .
2. مدير عام هيئة تنظيم قطاع التامين .
3. الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات .
4. مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل .
5. رئيس اتحاد الغرف التجارية .
6. رئيس احدى غرف الصناعة يسميه الوزير .
7. رئيس أي من جمعيات حماية المستهلك يسميه الوزير .
8. ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير .
ب. تكون مدة العضوية بالنسبة للاشخاص الذين يسميهم الوزير وفقا للبنود (6) و (7) و (
من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ج. تتولى اللجنة المهام التالية :
1. تقديم الراي والمشورة بما يتعلق بالخطة العامة للمنافسة ووضعها في مختلف القطاعات .
2. دراسة المسائل المتعلقة باحكام هذا القانون التي يحيلها اليها الوزير بما في ذلك مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالمنافسة او تلك التي تمنح امتيازات جديدة او حقوقا استثنائية .
المادة 15
أ . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل ستة اشهر على الاقل ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باكثرية اعضائها على الاقل .
ب. للوزير دعوة من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون ان يكون له الحق في التصويت على قراراتها .
ج. يكون المدير مقررا للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتلخيص توصياتها في التقرير السنوي .
المادة 16
أ . تنظر محكمة البداية المختصة في القضايا المتعلقة بما يلي :
1. أي مخالفة لاحكام المواد (5) و (6) من هذا القانون والتي يقيمها أي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون .
2. أي مخالفة لاحكام المواد (9) و (10) من هذا القانون .
3. عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن الوزير بموجب احكام المادة (11) من هذا القانون .
ب. تختص محكمة بداية عمان بالنظر في القضايا المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذا القانون ، وبعد انتهاء هذه المدة تتولى أي محكمة بداية مختصة بالنظر في تلك القضايا .
ج. يشمل اختصاص المحكمة وفقا لاحكام هذه المادة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات وتخضع باقي مخالفات احكام هذا القانون للقواعد العامة لاختصاص المحاكم .
د . يخصص للنظر في قضايا الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن محكمة البداية المختصة قاض او اكثر من ذوي الاختصاص ممن تلقوا تدريبا خاصا على ان يتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي .
هـ. يمثل النيابة العامة في قضايا المنافسة التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية مدع عام متخصص .
المادة 17
أ . يتم تحريك القضايا المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة المنصوص عليها بالمادتين (5) و(6) من الجهات المبينة ادناه وعلى ان ترفق اللوائح بوسائل الاثبات الاولية .
1. بقرار من الوزير بتنسيب من المدير او بناء على طلب أي جهة رسمية اخرى .
2. المؤسسات من القطاع الخاص .
3. جمعيات حماية المستهلكين المرخصة .
4. أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الاقل .
5. غرف الصناعة والتجارة .
6. الجمعيات المهنية والنقابية .
7. الهيئات التنظيمية القطاعية .
ب. وفي جميع الاحوال تكون الوزارة طرفا في كل قضايا المنافسة ولها ان تقدم أي دراسات او ملاحظات للمحكمة وان تطلب الاستمرار في نظر هذه القضايا حتى في الاحوال التي يسقط فيها أي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الدعوى او يتصالحوا عليها ولها ايضا الطعن بالقرارات الصادرة في هذه القضايا .
ج. للمحكمة ان تكلف المديرية باجراء التحقيقات اللازمة بخصوص اللوائح الواردة اليها من الاطراف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تقوم المديرية بموافاتها بتقرير بخصوصها خلال مدة محددة .
د . تعطى قضايا المنافسة صفة الاستعجال وللمحكمة ، اذا رات ذلك مناسبا ، ان تصدر القرارات والاوامر الموقتة لوقف أي تصرف او منعه .
المادة 18
أ . تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قرارا يتضمن بصورة خاصة ما يلي :
1. بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لاحكام هذا القانون .
2. الامر بازالة المخالفة ضمن مدة تحددها المحكمة او فرض شروط خاصة على المخالف في ممارسة نشاطه حسب مقتضى الحال .
3. ايقاع العقوبة المقررة على المخالفين .
ب. وللمحكمة ان تامر بنشر قرارها او ملخص عنه على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل .
ج. يجب ان يتضمن نص القرار سردا للوقائع وتحليلا للممارسات وتاثيرها على سير اليات السوق وتوازنها وكذلك درجة خطورتها .
د . يتخذ الوزير الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالاوامر والشروط الخاصة لممارسة النشاط التي قد تفرضها المحكمة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
هـ. تكون القرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا المتعلقة بالمنافسة خاضعة للطعن لدى محكمة الاستئناف والتمييز .
المادة 19
أ . يقوم موظف المديرية المفوض خطيا من المدير باجراء التحقيقات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وله في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1. الدخول خلال ساعات العمل اليومية الى المحلات التجارية والمكاتب والمخازن لاجراء المعاينة او التفتيش .
2. الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات والاحتفاظ باي منها مقابل اشعار بالتسلم او الحصول على نسخ او صور منها مقابل اشعار بالتسلم او الحصول على نسخ او صور من هذه المستندات ويشمل ذلك ملفات الحاسوب متضمنة ما تم الاحتفاظ به في المحضر على ان تتم اعادتها عند الانتهاء من تدقيقها .
3. اجراء التحقيق مع أي شخص يشتبه بمخالفته لاحكام هذا القانون وتدوين افادته في محضر يحرره لهذه الغاية .
ب. يتوجب على الموظفين القيام بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي .
ج. للمدير بمقتضى الصلاحيات المخولة اليه بموجب هذا القانون ان يطلب من أي شخص مطلع او يحتمل اطلاعه على معلومات تتعلق بمخالفة قيد التحقيق اما لسماع افادته او تقديم ما يطلب منه من بيانات او وثائق او مستندات لديه او في حيازته .
د. يتم توثيق نتائج التحقيقات في أي مخالفة لاحكام المادتين (5) و(6) من هذا القانون في تقارير مفصلة مرفق بها محاضر المعاينة والمعلومات ووسائل الاثبات على ان يشمل هذا التقرير تحليلا دقيقا لوضع المنافسة فيه وتاثيرها على توازن السوق .
هـ. في حال ثبوت المخالفة يقرر الوزير ، بناء على تنسيب المدير ، احالة المخالفة الى المحكمة ، اما في حال عدم ثبوتها فيقرر حفظ التحقيق بصورة مؤقتة او دائمة مع اعلام الاطراف ذات العلاقة .
المادة 20
يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المادتين (5) و(6) من هذا القانون :
أ . بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5%) من اجمالي مبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي :
1. على اساس اجمالي مبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة .
2. على اساس اجمالي مبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها .
3. على اساس تحدده المحكمة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة .
ب. بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينارا اذا كان رقم المبيعات او الايرادات غير محدد .
المادة 21
يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار كل من يخالف احكام أي من المادتين (9) و (10) من هذا القانون او لم يتقيد باي قرار تم اتخاذه وفقا لاحكام المادة (11) من هذا القانون .
المادة 22
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (20000) عشرين الف دينار كل من خالف احكام المادة (
من هذا القانون .
المادة 23
يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينارا كل من قام بافشاء أي معلومات تقرر انها سرية يحصل عليها من أي مصدر الا بامر من المحكمة .
المادة 24
يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من منع موظفا مكلفا باداء مهامه وفق الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (19) من هذا القانون او اخفى او اتلف مستندات او وثائق او سجلات او ملفات تفيد التحقيق .
المادة 25
أ . يراعى في تحديد الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون حجم المنفعة التي حصلت عليها الجهة المخالفة ومقدار الضرر الواقع على الغير .
ب. للمحكمة ان تخفف عقوبة الغرامة على أي مخالف لاحكام المادتين (5) و(6) من هذا القانون اذا قدم الى المديرية معلومات تؤدي الى الكشف عن تلك المخالفات .
المادة 26
لا يحول اصدار الحكم بالغرامة وفق احكام هذا القانون دون الحكم بالحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات او أي قانون اخر .
المادة 27
احكام ختامية :
على كل مؤسسة ان تقوم بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه بما في ذلك ازالة كل ممارسة او اتفاق او ترتيب قائم قبل تاريخ صدروه او طلب الاستثناء المشار اليه في المادة (7) من هذا القانون وللوزير في الحالة الاخيرة ان يمنح مدة اضافية لتوفيق الاوضاع لا تتجاوز تسعين يوما .
المادة 28
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 29
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون