Admin Admin
عدد الرسائل : 2234 العمر : 38 الموقع : www.a7laklam.hooxs.com الاوسمة : تاريخ التسجيل : 31/03/2008
| موضوع: نـبـذة عـن قــا نـو ن ا لـتــأ مـيـن الأحد مايو 25, 2008 8:20 am | |
| قانون التأمين هو ذلك الفرع القانوني المتضمن القواعد التي تحكم تأمينات الأشخاص ،
وتأمينات مخاطر عمليات تكوين الأموال.
ويتناول بالتنظيم موضوعات تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والتأمين الصحي والممتلكات والمسؤوليات
وينظم القواعد المتعلقة بالأخطار التي تمس حياة الأشخاص وسلامة أجسادهم
والأخطار التي تستهدف الممتلكات كالحريق وأخطار النقل والتعيب والتلف والهلاك
بالنسبة للبضائع والسفن والطائرات والسيارات وغيرها من الأموال.
كما يتناول قواعد تأمين المسؤوليات المتصلة بالمهن المختلفة كالتأمين الهندسي والتأمين من مخاطر الإدارة وغيرها.
ويخضع عقد التأمين إلى القواعد المقررة في القوانين المدنية باعتباره أحد العقود التي تنظمها التشريعات المدنية ،
ولما كان التامين واحداً من الأعمال التجارية فإنه أيضاً يخضع إلى قواعد القانون التجاري العامة بشأن العقود والمسؤوليات ،
غير أن أهميته الاستثنائية استدعت سن تشريعات خاصة به تحت مسميات مختلفة كقوانين مراقبة أعمال التأمين
وقوانين تنظيم التأمين وغيرها.
ومن حيث المنازعات فإن دعاوي التأمين الشائعة هي تلك المتعلقة بالمطالبات الناشئة عن بوالص التأمين المختلفة
وعن تحقق الأخطار محل بوالص التأمين ومطالبات التعويض جراء الأضرار الناجمة عن تحقق الأخطار،
وتعد دعاوى التعويض عن حوادث السيارات بأنواعها أكثر الدعاوى شيوعاً في الواقع العربي .
وإلى جانب القواعد القانونية المقررة في التشريعات المدنية وقوانين أعمال التأمين الخاصة والتشريعات التجارية فإن التأمين
وما يثيره من مسؤوليات ومنازعات محكومة بالقواعد المقررة ببوالص التأمين التي تتنوع تبعاً لأنواع الأخطار محل التأمين . | |
|