منتديات احلى كلام
شروط صحة الحجز التحفظـــــــــــي ,,,,,, منقول ,,, للإفاده 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا شروط صحة الحجز التحفظـــــــــــي ,,,,,, منقول ,,, للإفاده 829894
ادارة المنتدي شروط صحة الحجز التحفظـــــــــــي ,,,,,, منقول ,,, للإفاده 103798


منتديات احلى كلام
شروط صحة الحجز التحفظـــــــــــي ,,,,,, منقول ,,, للإفاده 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا شروط صحة الحجز التحفظـــــــــــي ,,,,,, منقول ,,, للإفاده 829894
ادارة المنتدي شروط صحة الحجز التحفظـــــــــــي ,,,,,, منقول ,,, للإفاده 103798


منتديات احلى كلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات احلى كلام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولدردشة احلى كلام
منتدى
التبادل الاعلاني
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط a7laklam على موقع حفض الصفحات
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
منتدى

 

 شروط صحة الحجز التحفظـــــــــــي ,,,,,, منقول ,,, للإفاده

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 2234
العمر : 38
الموقع : www.a7laklam.hooxs.com
الاوسمة : شروط صحة الحجز التحفظـــــــــــي ,,,,,, منقول ,,, للإفاده Mod
تاريخ التسجيل : 31/03/2008

شروط صحة الحجز التحفظـــــــــــي ,,,,,, منقول ,,, للإفاده Empty
مُساهمةموضوع: شروط صحة الحجز التحفظـــــــــــي ,,,,,, منقول ,,, للإفاده   شروط صحة الحجز التحفظـــــــــــي ,,,,,, منقول ,,, للإفاده I_icon_minitimeالأحد مايو 25, 2008 8:15 am

شروط صحة الحجز التحفظي


أولا : في حالة الحجز التحفظي على أموال المدين :
نصت المادة 319 من قانون المرافعات على أنه " لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء .... "
1- فالدين غير محقق الوجود لايجوز توقيع الحجز بمقتضاه ولو بأذن من قاضي التنفيذ ، وعلى ذلك فلا يجوز الحجز بدين أحتمالي أو معلق على شرط موقوف أو بناء على حكم بتقديم حساب قبل أن يصفى الحساب ، ولكن يجوز الحجز بدين متنازع عليه حتى ولو لم تكن المنازعة جدية ، كما يجوز الحجز بدين متى كان بيد الدائن دليل ظاهر على دينه .
2- ألا أنه ينبغي قبل توقيع الحجز صدور أمر من القاضي بتقدير الدين حتى ولو كان الألتزام ثابت بحكم نهائي وعلى ذلك فليس للمضرور أن يوقع الحجز التحفظي على من تسبب بالضرر الذي تأكدت مسئوليته بحكم قضائي مادام مبلغ التعويض لم يحدد بعد إلا بعد أستصدار أمر من القاضي بتقدير التعويض مؤقتاٌ وبتوقيع الحجز .
3- كذلك لايجوز توقيع الحجز بدين لم يحل أجله لأن في ذلك حرمان للمدين من الأجل ، ولكن يجوز توقيع الحجز في حالة سقوط الأجل أو إذا كان الأجل مقرر لمصلحة الدائن .
4- للقاضي أن يقيد أمره بتوقيع الحجز بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ أعلان للمطلوب الحجز عليه إذا رأى أنه سيقوم بالوفاء بالدين بمجرد علمه بالأمر الصادر بتوقيع الحجز عليه .
5- لم يحدد القانون الأختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بالنسبة للحجز التحفظي إلا أنه يتعين أعمال نص المادة 276 من قانون المرافعات التي تنص على " يكون الأختصاص عند التنفيذ على منقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها ، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه .
ويكون الأختصاص عند التنفيذ على عقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الأختصاص لاحداها . " وذلك لأن الحجز التحفظي مآله إلى حجز تنفيذي ( التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1229 ) .
6- يجب أن تشتمل العريضة المقدمة للقاضي بأستصدار أمر الحجز على بيان واف للمنقولات المطلوب الحجز عليها .
ثانياٌ : في حالة حجز ما للمدين لدى الغير :
1. يجب أن يكون الدين المراد توقيع الحجز ضمانا له محقق الوجود حال الأداء .
2. يجب أن يكون المحجوز لديه مدين مباشر للمدين .
3. يجب أن يكون المحجوز لديه مستقل في حيازته عن المدين .
4. لايشترط أن يكون ما للمدين لدى المحجوز لديه المراد توقيع الحجز عليه حال الأداء .
5. لايجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ، ولا أن يضم اليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على الا يجاوز ذلك العشر اربعين جنيها ( مادة 326 مرافعات ) .
6. يجب أستئذان قاضي التنفيذ لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير في حالتين الأولى إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم نهائي ، والثانية إذا لم يكن الدين معين المقدار ( مادة 327 مرافعات ) ، فقاضي التنفيذ هو الذي يأمر بتوقيع الحجز وهو الذي يعين مقدار الدين أن لم يكن معين المقدار .
وقد ثار الخلاف على من هو القاضي المختص بذلك فذهب رأي إلى أنه ينبغي الرجوع للقواعد العامة في الأختصاص المحلي أي القواعد الواردة في المواد من 49 إلى 62 ويكون القاضي الذي يقع دائرته موطن المحجوز عليه هو المختص لأن الخصم الحقيقي في تلك الدعوى هو المحجوز عليه وهذا ما قضت به محكمة النقض ( نقض 20/3/73 سنة 24 ص 445 ) ، والرأي الآخر ذهب إلى أن القاضي المختص هو قاضي التنفيذ الذي يتبعه موطن المحجوز لديه عملاٌ بالمادة 276 التي تتضمن القاعدة العامة في الأختصاص المحلي بمنازعات التنفيذ .



مع كل التمنيات بالإستفاده للجميع .... منقول للإمانه....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7laklam.hooxs.com
 
شروط صحة الحجز التحفظـــــــــــي ,,,,,, منقول ,,, للإفاده
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلى كلام :: 
القسم القانونى
 :: المنتدى القانونى
-
انتقل الى: