Admin Admin
عدد الرسائل : 2234 العمر : 38 الموقع : www.a7laklam.hooxs.com الاوسمة : تاريخ التسجيل : 31/03/2008
| موضوع: المسؤولية المدنية الأحد مايو 25, 2008 8:11 am | |
| المسؤولية المدنية
يتحلل الالتزام القانوني إلى عنصرين : عنصر المديونية وعنصر المسؤولية ، فعنصر المديونية يعني وجود دين في ذمة الغير و يتميز بأنه لا يسقط بالتقادم أبدا مهما طال الزمن . أما عنصر المسؤولية فهو وسيلة الإجبار التي منحها القانون للدائن لاستيفاء حقه من المدين و هي الدعوى القضائية. فإذا لم يف المدين بالتزامه طواعية و اختيارا فلا ملاذ للدائن إلا اللجوء للقضاء لإشباع حاجته من الحماية القانونية و المطالبة بحقه بإصدار أحكام تقرره أو تنشئه أو تلزم به.
لكن الحماية القضائية وحدها لا تكفي فقد يتعنت المدين و يصر على عدم الوفاء،و من هنا كانت الحاجة إلى الحماية التنفيذية ة التي تتحقق بانعقاد الخصومة التنفيذية .فإذا كان سبب الدعوى القضائية بداية هو الاعتداء على الحق و الهدف منها هو تقرير هذا الحق بإزالة الشك و اللبس عنه فإن سبب الخصومة التنفيذية هو امتناع المدين عن التنفيذ و الغاية منها هو إجبار المدين على الوفاء و هوما يطلق عليه التنفيذ الجبري . ولذا فإن الرجوع إلى القضاء للمطالبة بالتنفيذ لا يعد مساس بمبدأ حجية الشيء المقضي فيه.
و تتفرع طرق التنفيذ الجبري إلى طريقين : طريق التنفيذ العيني و هو الأصل ، ويعني أن يقوم المدين بعين ما التزم به بالتنفيذ المباشر ، أما إذا استحال تنفيذ هذا الالتزام فلا مناص للدائن من أن يسلك طريق التنفيذ بمقابل ،و هو ما يطلق عليه أيضا التنفيذ غير المباشر.
و لأن التنفيذ العيني هو ما يسعى إليه الدائن بداية ، فإن المشرع تدخل و سن و سائل قانونية لحمل المدين على التنفيذ جبرا و هي الإكراه البدني و الغرامة التهديدية ،و إذا كان الإكراه قد انحصر الأخذ به إلا في مجال الأحكام الجزائية فإن الغرامة التهديدية التي تجد مجالا واسعا في التنفيذ ، و التي تعد من أقدم النظريات القانونية التي يرجع أصلها للقضاء الفرنسي ، حيث يعود تاريخ أول حكم قضى بها إلى سنة 1834.و قد تدخل المشرع الفرنسي و نظم أحكامها سنة 1972 بموجب القانون 626/72 المؤرخ في :05/07/1972 .و مع ذلك كان المشرع الجزائري الأسبق في تنظيمها إذ نص عليها في قانون الإجراءات المدنية الصادر بتاريخ 1966 في المادتين: 340،471 منه ،ثم من خلال القانون المدني الصادر بتاريخ : 26/09/1975 مقتبسا أحكامها من القانون المصري . | |
|