منتديات احلى كلام
قانون الانتخابابت والتعديلات التى تمت علية 3 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون الانتخابابت والتعديلات التى تمت علية 3 829894
ادارة المنتدي قانون الانتخابابت والتعديلات التى تمت علية 3 103798


منتديات احلى كلام
قانون الانتخابابت والتعديلات التى تمت علية 3 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون الانتخابابت والتعديلات التى تمت علية 3 829894
ادارة المنتدي قانون الانتخابابت والتعديلات التى تمت علية 3 103798


منتديات احلى كلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات احلى كلام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولدردشة احلى كلام
منتدى
التبادل الاعلاني
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط a7laklam على موقع حفض الصفحات
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
منتدى

 

 قانون الانتخابابت والتعديلات التى تمت علية 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 2234
العمر : 38
الموقع : www.a7laklam.hooxs.com
الاوسمة : قانون الانتخابابت والتعديلات التى تمت علية 3 Mod
تاريخ التسجيل : 31/03/2008

قانون الانتخابابت والتعديلات التى تمت علية 3 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الانتخابابت والتعديلات التى تمت علية 3   قانون الانتخابابت والتعديلات التى تمت علية 3 I_icon_minitimeالأحد مايو 25, 2008 1:27 am



المادة 37

تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة اعطاء كل ناخب رأيه او بطلانه ، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون.



المادة 38

تعتبر باطلة :
أ ) الآراء المعلقة على شرط.
ب) الآراء التي تعطي لاكثر من العدد المطلوب انتخابه.
جـ) الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة.
د) الآراء التي اثبتت على ورقة امضاها الناخب او وضع عليها اشارة او علامة قد تدل عليه.



المادة 39

( كما عدلت المادة (39) بموجب القانون رقم 101 / 1983 ) .
ينتخب عضو مجلس الامة بالاغلبية النسبية لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت فاذا حصل اثنان او اكثر على اصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويوقع مع سائر اعضاء اللجنة محضر الانتخاب الذي يحرر من أصل وصورة , ويرسل الأصل الى وزارة الداخلية , وترسل الصورة مع أوراق الانتخاب التي تعاد الى صناديقها مع ختم هذه الصناديق بالشمع الأحمر الى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها تحت طلب المحكمة الدستورية , الى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد الى وزارة الداخلية .
النص القديم :
ينتخب عضو مجلس الامة بالاغلبية النسبة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت فاذا حصل اثنان او اكثر على اصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويوقع مع سائر اعضاء اللجنة محضر الانتخاب ويرسل المحضر مع اوراق الانتخاب الى وزارة الداخلية.



المادة 40

تسلم الامانة العامة لمجلس الامة الى كل من الاعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.




الباب الرابع
الطعن في صحة العضوية

المادة 41

( كما عدلت المادة 41 بموجب القانون رقم 14/1998 الصادر في29/6/1998 ) .
لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها.
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة، الى الامانة العامة لمجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز للناخب ولا للمرشح بأي حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي .
النص القديم :
لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها.
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة، الى الامانة العامة لمجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب.



المادة 42

لمجلس الامة اذا ابطل انتخاب عضو او اكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب ان يعلن فوز من يرى ان انتخابه هو الصحيح.




الباب الخامس
جرائم الانتخاب

المادة 43

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
اولا - كل من تعمد ادراج اسم في جدول الانتخاب او اهمال ادراج اسم على خلاف احكام هذا القانون.
ثانيا - كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم آخر او حذفه.
ثالثا - كل من طبع او نشر اوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر.
رابعا - كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق او انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق او ان حقه موقوف.
خامسا - كل من تعمد ابداء رأي باسم غيره.
سادسا - كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.
سابعا - كل من افشى سر اعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
ثامنا - كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند امر اللجنة له بذلك.



المادة 44

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او بـاحدى هاتين العقوبتين :اولا - كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.ثانيا - كل من اعطى او عرض او تعهد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.ثالثا - كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.رابعا - كل من نشر او اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.خامسا - من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لاحكام المادة السابقة المادة 30 من هذا القانون.

المادة 45

( البند خامسا من المادة 45 مضاف بالقانون رقم 9 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 5/4/1998 ).
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
اولا - كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد جدول الانتخاب او أي ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب او غير نتيجة الانتخاب باي طريقة اخرى.
ثانيا - كل من اخل بحرية الانتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد او بالاشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات.
ثالثا - من خطف الصندوق المحتوي على اوراق الانتخاب او اتلفه.
رابعا - من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.
خامسا - كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها , وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة .
النص القديم :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
اولا - كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد جدول الانتخاب او أي ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب او غير نتيجة الانتخاب باي طريقة اخرى.
ثانيا - كل من اخل بحرية الانتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد او بالاشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات.
ثالثا - من خطف الصندوق المحتوي على اوراق الانتخاب او اتلفه.
رابعا - من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.



المادة 46

يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.



المادة 47

تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب - عدا الجريمة المنصوص عليها في البند - سابعا - من المادة 43 - بمضي ستة شهور من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.

المادة 48

اذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب او شرع في ارتكابها، يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية.




الباب السادس
احكام عامة واحكام وقتية

المادة 49

اذا قبل عضو مجلس الامة وظيفة عامة او العضوية في مجلس ادارة شركة او في المجلس البلدي، يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الامة من تاريخ قبوله الوظيفة او العضوية في مجلس ادارة الشركة او من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي.



المادة 50

تسقط العضوية عن عضو مجلس الامة اذا فقد احد الشروط المشترطة في العضو او تبين انه فاقدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.



المادة 51

( كما عدلت المادة 51 بموجب القانون رقم 64 لسنة 1980 ) .
تحدد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص .
النص القديم :
تجري الانتخابات الاولى لمجلس الامة في الدوائر الانتخابية العشر التي تم على اساسها انتخاب المجلس التأسيسي على ان تنتخب كل دائرة خمسة اعضاء لمجلس الامة.



المادة 52

( ألغيت المادة (52) بموجب القانون101 / 83 ) .
ملغاة .
النص القديم :
بالنسبة الى الانتخابات الاولى لمجلس الامة ، تحدد بقرار من وزير الداخلية المواعيد المشار اليها في المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 20 من هذا القانون بحيث يجتمع مجلس الامة في موعد اقصاه نهاية شهر يناير سنة 1963م.



المادة 53

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.
امير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في 15 جمادى الثانية 1382 هـ
الموافق 12 نوفمبر 1962 م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7laklam.hooxs.com
 
قانون الانتخابابت والتعديلات التى تمت علية 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلى كلام :: 
القسم القانونى
 :: المنتدى القانونى
-
انتقل الى: