Admin Admin
عدد الرسائل : 2234 العمر : 38 الموقع : www.a7laklam.hooxs.com الاوسمة : تاريخ التسجيل : 31/03/2008
| موضوع: قانون الانتخابابت والتعديلات التى تمت علية 2 الأحد مايو 25, 2008 1:26 am | |
| المادة 21
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ خمسين دينارا كتأمين يخصص للاعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يحز في الانتخاب عشر الاصوات الصحيحة التي اعطيت على الاقل. ولا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين.
المادة 22
لا يجوز ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية. واذا تبين انه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فاذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
المادة 23
(كما عدلت المادة (23) بموجب القانون رقم 11 لسنة 1963 ). (كما عدلت المادة (23) بموجب القانون رقم 20 لسنة 1970 ). (كما عدلت المادة (23) بموجب القانون رقم 2 لسنة 1972 الصادر بتاريخ 11/1/1972 ). لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة , وإذا انتخب موظفا أعتبر متخليا عن وظيفته إذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس , ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة . وتحسب هذه المدة من اجازته السنوية . ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم . كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الإشتراك في أعمالها . النص الفديم : كل موظف مرشح للانتخاب، يعتبر مستقبلا من وظيفته بحكم القانون بعد خمسة ايام من اغلاق باب الترشيح ما لم يتنازل عن ترشيحه قبل ذلك.
المادة 24
لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بأربعة ايام على الاقل. ويدون التنازل امام اسمه في كشف المرشحين، كما يعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب اللجان الانتخابية في الدائرة.
المادة 25
اذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا اكثر من العدد المطلوب انتخابه، اعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة الى اجراء الانتخاب في الدائرة.
المادة 26
تطبع اوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية.
المادة 27
( كما عدلت المادة 27 بموجب القانون رقم 19 لسنة 1970 ). تناط ادارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة او اكثر، وتكون احداها لجنة اصلية والاخرى لجانا فرعية. وتشكل اللجنة من احد رجال القضاء او النيابة العامة ,او من غيرهم من موظفي الحكومة عند الحاجة , يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد الانتخاب بثمان واربعين ساعة على الاقل. فاذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه او قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثلاثة اعضاء، اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها. واذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه لذلك من بين اعضاء اللجنة. النص القديم : تناط ادارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة او اكثر، وتكون احداها لجنة اصلية والاخرى لجانا فرعية. وتشكل اللجنة من احد رجال القضاء او النيابة العامة او موظفي الحكومة يعينه وزير العدل وتكون له الرياسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد الانتخاب بثمان واربعين ساعة على الاقل. فاذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه او قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثلاثة اعضاء، اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها. واذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه لذلك من بين اعضاء اللجنة.
المادة 28
تختار اللجنة من بين اعضائها كاتب سر، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الاعضاء.
المادة 29
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة او القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة.
المادة 30
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم ان يوكلوا في ذلك احد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة. ولا يجوز ان يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز ان يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا او مخبأ. ويعتبر سلاحا في هذه المادة - بالاضافة الى الاسلحة النارية - الاسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو اليها حاجة شخصية.
المادة 31
( كما عدلت المادة (31) بموجب القانون رقم 67 لسنة 1966 ). تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء. النص القديم : تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء.
المادة 32
( كما عدلت المادة (32) بموجب القانون رقم 67 لسنة 1966 ). على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب. وعلى اللجنة أن تطلع على شهادة جنسيته وأن تختمها بختم خاص . وفي حالة ضياع الشهادة تقبل اللجنة رأيه بناء على شهادة الجنسية ,الخاصة به، ووجود اسمه بجدول الانتخاب. النص القديم : على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب. وفي حالة ضياع هذه الشهادة تقبل اللجنة رأيه بناء على شهادة الجنسية الخاصة به، ووجود اسمه بجدول الانتخاب.
المادة 33
يجري الانتخاب بالاقتراع السري.
المادة 34
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لابداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها الى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي قدم ورقته. والناخب الذي لا يستطيع ان يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لا يسمعه سوى اعضاء اللجنة ، ويثبت الرئيس الرأي في الورقة ويشعها في الصندوق. ويجوز للناخب ان يسر برأيه لرئيس اللجنة واحد اعضائها فقط.
المادة 35
( كما عدلت المادة (35) بموجب القانون رقم 67 لسنة 1966 ). في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب الاخير. وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا باصواتهم بعد . ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم. وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الاصوات. النص القديم : في تمام الساعة الخامسة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب الاخير. وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الخامسة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا باصواتهم. ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم. وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الاصوات.
المادة 36
( كما عدلت المادة (36) بموجب القانون رقم 19 لسنة 1970 ) . ( كما عدلت المادة (36) بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983 ) . تقوم اللجان الفرعية بادارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ,ثم تغلق كل منها صندوق الانتخاب وتختمه بالشمع الأحمر . وتحرر محضرا بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين , ثم تنقل الصندوق والأوراق برفقة رئيسها ومندوب وزارة الداخلية وثلاثة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق الى مقر اللجنة الأصلية التي تقوم بفتح جميع صناديق الانتخاب في الدائرة وفرزها بالنداء العلني وبمشاركة ثلاثة من مندوبي المرشحين يختارون بالطريقة ذاتها , وبحضور جميع رؤساء وأعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية برئاسة رئيس اللجنة الأصلية . النص القديم : تقوم اللجان الفرعية بادارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ثم تغلق كل منها صندوق الانتخاب وتنقله الى مقر اللجنة الاصلية حيث يجري فتح جميع صناديق الانتخاب في الدائرة وفرزها بحضور جميع رؤساء واعضاء اللجنة الاصلية واللجان الفرعية برياسة رئيس اللجنة الاصلية. | |
|