قانون الانتخاب والتعديلات التى تمت علية
نحن عبد الله السالم الصباح امير دولة الكويت
بعد الاطلاع على المواد 80 و 182 و 183 من الدستور.
وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
الباب الأول
الناخبون
المادة 1
( عدلت المادة 1 بموجب القانون رقم 17/2005 الصادر في 5/6/2005 ).
لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط للمرأة في التــرشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتــمدة في الـشريعة الاسلامية.
النص القديم:
( عدلت المادة 1 بموجب القانون رقم 23/1995 الصادر في 26/8/1995 ).
لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
النص القديم:
لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.
المادة 2
يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة الى ان يرد اليه اعتباره.
المادة 3
يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة الى رجال القوات المسلحة والشرطة.
المادة 4
(كما عدلت المادة 4 بموجب القانون رقم 23/1995 الصادر 26/8/1995 ).
على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه.
وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه ان يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه.
ويجب على الناخب اذا غير موطنه ان يعلن التغيير كتابة الى وزارة الداخلية لاجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية .
ويعتبر موطنا - المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة .
النص القديم :
على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه.
وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة او الذي فيه مقر عائلته، وعليه في حالة تعدد موطنه ان يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه.
ويجب على الناخب اذا غير موطنه ان يعلن التغيير كتابة الى وزارة الداخلية لاجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب. فاذا لم يعلن تغيير الموطن قبل دعوة الناخبين استعمل الناخب حقوقه الانتخابية في الدائرة التي كان اسمه مقيدا بها اولا.
المادة 5
لا يجوز للناخب ان يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الثاني
الجداول
المادة 6
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم او اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من رئيس وعضوين ، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقراها بقرار من وزير الداخلية.
المادة 7
(كما عدلت المادة 7 بموجب القانون رقم 64 لسنة 1980 الصادر في 6/9/1980 ).
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في اول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه.
ولا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من جدول واحد .
ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ احداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والاخرى بالامانة العامة لمجلس الامة.
ويجوز للجنة ان تطلب من أي شخص اثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.
النص القديم :
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في اول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه.
ولا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من دائرة انتخابية واحدة.
ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ احداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والاخرى بالامانة العامة لمجلس الامة.
ويجوز للجنة ان تطلب من أي شخص اثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.
المادة 8
(كما عدلت المادة (
بموجب القانون رقم 64 لسنة 1980 الصادر في 6/9/1980 ).
يتم تحرير جداول الانتخاب او تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام. ويشمل التعديـل السنوي :
أ - اضافة اسماء من الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
ب - اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
جـ - حذف اسماء المتوفين.
د - حذف اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة او من كانت اسماؤهم أدرجت بغير حق.
هـ- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين لإنتخاب .
النص القديم :
يتم تحرير جداول الانتخاب او تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام. ويشمل التعديـل السنوي :
أ - اضافة اسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
ب - اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
جـ - حذف اسماء المتوفين.
د - حذف اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة او من كانت اسماؤهم أدرجت بغير حق.
المادة 9
(كما عدلت المادة (9) بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983 )
يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية , مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية , في مكان بارز بمخافر الشرطة والاماكن العامة الاخرى التي حددها وزير الداخلية . كما ينشر في الجريدة الرسمية . وذلك في الفترة من اول مارس الى الخامس عشر منه كل عام.
النص القديم :
يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية في مكان بارز بمخافر الشرطة والاماكن العامة الاخرى التي يحددها وزير الداخلية وذلك في الفترة من اول مارس الى الخامس عشر منه كل عام.
المادة 10
لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية ان يطلب ادراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها اذا كان قد اهمل ادراج اسمه بغير حق، كما ان لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب ان يطلب ادراج اسم من اهمل بغير حق او حذف اسم من ادرج بغير حق كذلك.
وتقدم الطلبات الى مقر اللجنة في الفترة من اول مارس الى العشرين منه، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى ايصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب ان يطلع على هذا الدفتر.
المادة 11
تفصل لجنة القيد في طلبات الادراج او الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر ابريل. وللجنة ان تسمع اقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.
المادة 12
(كما عدلت المادة (12) بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983).
تعرض قرارات اللجنة في الاماكن المشار اليها في المادة التاسعة من هذا القانون , وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر ابريل.
النص القديم :
تعرض قرارات اللجنة في الاماكن المشار اليها في المادة التاسعة من هذا القانون ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر ابريل.
المادة 13
لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة ان يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم الى مخفر الشرطة المختص في موعد اقصاه اليوم العشرون من شهر ابريل. وتتبع في شأن هذه الطعون الاجراءات المبينة بالمادة العاشرة من هذا القانون. وتحال فورا الى المحكمة الكلية المختصة.
المادة 14
يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها. ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية.
ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيه.
المادة 15
(عدلت مادة (15) بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983).
تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائيا .
النص القديم :
تعدل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة.
المادة 16
يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب واصبح قيده فيه نهائيا شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها.
المادة 17
تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لاحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها.
الباب الثالث
اجراءات الانتخاب
المادة 18
(كما عدلت المادة (18) بموجب القانون رقم 20 لسنة 1970 ) .
(كما عدلت المادة (18) بموجب القانون رقم 2 لسنة 1972 الصادر في 11/1/1972).
(كما عدلت المادة (18) بموجب القانون رقم 64 لسنة 1980 الصادر في 6/9/1980 ) .
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم وميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية. ويجب ان ينشر المرسوم او القرار قبل التاريخ المحدد للانتخاب بشهر على الاقل.
المادة 19
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب.
المادة 20
(كما عدلت المادة (20) بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983).
تقدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشر التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخاب.
وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات. ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات.
ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرضن في الاماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون , كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ اغلاق باب الترشيح.
النص القديم :
تقدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشر التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخاب. وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات. ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات.
ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الاماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ابتداء من اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح.