Admin Admin
عدد الرسائل : 2234 العمر : 38 الموقع : www.a7laklam.hooxs.com الاوسمة : تاريخ التسجيل : 31/03/2008
| موضوع: صيغة لعقد انشاء شركة مضاربة (4) الأحد مايو 25, 2008 1:21 am | |
| الثاني: ما مرّ عن المحقّق الخوئيرحمه الله والسيد الحكيمرحمه الله ، وقد عرفت ما فيه
الثالث: ما قد قيل: إنّ المضاربة علاقة بين العمل والمال وحيث إنّ الدين والمنفعة ليسا بمالين، فلا يتصوّر العلاقة بينهما وبين العمل. وهو أضعف الوجوه التي ذكرت في المقام. نعم، بقي هنا أمران؛ أحدهما مخصوص بالدين والثاني بالمنافع: أمّا الأمر الأول الذي يختص بالدين، فهو الحديث الذي رواه محمّد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللّهعليه السلام قال: «قال أمير المؤمنينعليه السلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولايكون عنده ، فيقول هو دك مضاربة قال: «لايصلح حتّى تقبضه منه».(51) حيث قيل: إن الخبر مانع من أن يكون الدين في المضاربة بعنوان رأس المال. ولكن الحق؛ أنّ الخبر أخصّ من المدعى؛ حيث إنّه لا يدلّ على عدم جواز كون الدين رأس المال إلّا ممّن لايكون عنده مال. وهذا أمر واضح عقلائي ، فإنّ من لم يكن عنده مال يقضي دينه كيف يجوز ن يكون عنده مضاربةً؟ والمبحوث عنه هنا في من كان عليه دين وأراد أن يقضيه، ولكن لايأخذه الدائن بل يقول هو باقٍ عندك مضاربة، والرواية لا تدلّ على عدم جواز ذلك بل، وكذلك لاتشمل الرواية من كان عليه دين ولم يكن عنده الآن مال حتّى يقضيه، ولكن قال له الدائن: هو عندك دين حتّى الميسرة وإذا وصل زمان اليسر كان عندك مضاربة. وهذا واضح. وأمّا الأمر الثاني في كيفية تصوير جعل المنافع بعنوان رأس المال والاتجار بها، حيث قد يقال: إنه لايتصور انتقال المنافع في التجارات الواقعة بيد العامل، فلا يجوز جعلها بعنوان رأس المال. نعم، يمكن الاتجار بالأثمان والأجرات الحاصلة من المنافع بأن يعطي المالك للعامل داراً مثلاً فيؤجرها العامل ويجعل الأجرة رأس المال فيكون رأس المال أجرة الدار وهي عين لا منفعة. الثاني(1): أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة؛ بأن يكون درهماً أو ديناراً؛ فلا تصحّ بالفلوس ولا بالعروض، بلا خلاف بينهم، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع . نعم، تأمّل فيه بعضهم، وهو في محله؛ لشمول العمومات إلّا أن يتحقّق الإجماع وليس ببعيد، فلا يترك الاحتياط.فنقول: يمكن تصويره فيما إذا اتجر العامل بنفس المنفعة بأن يشتري المثمن ويجعل الثمن سكنى الدار سنة مثلاً ولا إشكال فيه، نعم، هذا يتصوّر بسهولة في غير التجارة؛ كالصيد في البحر والهواء وسيجيء القول فيه في الشرط الآتي إن شاء اللّه تعالى . (1) - نذكر قبل الورود في البحث جملة من كلمات الفقهاء حول المسألة: 1 - قال المفيدرحمه الله: «إن أعطى إنسان غيره ثوباً ليبيعه له وشرط له فيه نصف الربح أو ثلثه، فهو بالخيار؛ إن شاء أمضى شرطه، وإن شاء رجع فيه، وكان عليه لبيع الثوب أجرة مثله في البيع دون ما سواه.»(52) وقال نحوه الشيخ الطوسيرحمه الله في نهايته.(53) 2 - وقال الشيخ الطوسيرحمه الله: «مسألة 1: لايجوز القراض إلّا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي. وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: يجوز بكلّ شيء يتمول، فإن كان ممّا له مثل، كالحبوب والأدهان، يرجع إلى مثله حين المفاصلة والربح بعده بينهما نصفين، وإن كان ممّ لا مثل له كالثياب والمتاع والحيوان، كان رأس المال قيمته والربح بعدُ بينهما . دليلنا: أنّ ما اخترناه مجمع على جواز القراض به وليس على جواز ما قالوه دليل. مسألة 2: القراض بالفلوس لايجوز ، وبه قال أبوحنيفة وأبويوسف والشافعي. وقال محمد: هو القياس إلّا أني اُجيزه استحساناً؛ لأنّها ثمن الأشياء في بعض البلاد. دليلنا: أنّ ما
قلناه مجمع على جواز القراض به وما ذكروه ليس عليه دليل، والاستحسان عندنا باطل. مسألة 3: لايجوز القراض بالورق المغشوش، سواء أكان الغش أقل أو أكثر أو سواء وبه قال الشافعي. وقال أبوحنيفة: إن كان سواء أو كان الغش أقل، جاز وإن كان الغش أكثر لم يجز؛ بناه على أصله في الزكاة، وقد مضى الكلام عليه. دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى سواء.»(54) 3 - وقال أيضاًرحمه الله: «إنّ القراض لايجوز إلّا بالأثمان من الدراهم والدنانير. وأما غيرهما، فلا يجوز وفيه خلاف. وأمّا القراض بالنقرة، فلا يصحّ؛ لأنّها معتبرة فيما له قيمة فهي كالثياب والحيوان، والقراض بالفلوس لايجوز، والقراض بالورق المغشوش لايجوز سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، وفيه خلاف.»(55) 4 - وقال ابن البراجرحمه الله: «إذا دفع إنسان إلى حائك غزلاً وقال له: انسج ثوباً أو إزاراً على أن يكون الفضل بيننا، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا؟ الجواب: لايكون ذلك مضاربة صحيحة لأنّ المضاربة لاتكون إلّا بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم ويختلط المالان وإنّما قلنا هذا؛ لأنّه لا خلاف في أنّ ما ذكرناه مضاربة صحيحة وليس كذلك ما يخالفه...»(56) 5 - وقال أيضاً: «وليس يجوز القراض إلّا بالأثمان من الدنانير والدراهم ولايجوز بغيرهما و لايصح بالنقرة؛ لأنّها معتبرة بالقيمة كالحيوان والثياب.»(57) 6 - وقال ابن زهرةرحمه الله: «ومن شرط صحة ذلك أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل ولايجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش؛ لأنّه لا
خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه وليس على صحته إذا لم يحصل دليل.»(58) 7 - وقال ابن حمزةرحمه الله: «فالصحيح ما اجتمع فيه شروط ثلاثة، العقد على الأثمان من الدراهم والدنانير غير المغشوشة.»(59) 8 - وقال ابن إدريسرحمه الله: «من شروط صحّة ذلك، أن يكون رأس المال معلومة، مسلمة إلى العامل، ولايجوز القراض بغير الدنانير والدراهم من سائر العروض، فعلى هذا لايجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش.»(60) 9 - قال المحقّقرحمه الله: « ويشترط في مال المضاربة أن يكون عيناً، دنانير أو دراهم، ولاتصلح بالعروض.»(61) 10 - وقال العلامةرحمه الله: «وإنّما تصحّ بالأثمان الموجودة.»(62) 11 - وقال الشهيد الأوّلرحمه الله: «وإنّما تجوز بالدراهم والدنانير». وشرحه الشهيد الثانيرحمه الله بقوله: «إجماعاً، وليس ثمّة علة مقنعة غيره ، فلا تصح بالعروض ولا الفلوس ولا الدين ولا غيرها.»(63) 12 - وقال الشهيد الثانيرحمه الله في شرح قول المحققرحمه الله في الشرائع «ومن شرطه أن يكون عيناً وأن يكون دراهم أو دنانير» ما هذا لفظه: «اشتراط ذلك في المال موضع وفاق، نقله في التذكرة وهو العمدة.»(64 13 - وقال المحقّق الثانيرحمه الله ذيل قول العلامة في القواعد: «الأوّل أن يكون نقداً فلا يصحّ القراض بالعروض ولا النقرة ولا بالفلوس ولا بالدراهم المغشوشة» : «والمراد بالنقد الدراهم والدنانير المضروبة المسكوكة،... وما عدا ذلك لاتصحّ المضاربة عليه بإجماعنا واتفاق أكثر العامة.»(65) 14 - قال الفيض الكاشانيرحمه الله: «قيل يشترط في المال أن يكون دراهم أو دنانير مسكوكة إجماعاً ولم نجد له نصاً.»(66) 15 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة: «قالت الحنفية:... وأما شروط صحتها، فهي أمور، منها: أن يكون رأس المال من النقدين؛ الذهب أو الفضة المسكوكين باتفاق أهل المذهب وتصحّ بالفلوس الرائجة على المفتى به... وكذلك لايصحّ المضاربة بعروض التجارة فإذا أعطى رجل للآخر قطناً... وقال له: بعها مضاربة على أن يكون الربح بيننا، فهي مضاربة فاسدة. المالكية: رابعها كون رأس المال عيناً يتعامل بها أهل البلد سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. الحنابلة: ومنها أن يكون رأس المال ذهباً أو فضة مضروبين مختومين بختم الملك، فلا تصحّ إذا كان رأس المال قطع ذهب أو فضة لم تضرب ، كما لاتصحّ إذا كان فلوساً كالنحاس ونحوه... وكذلك لايصحّ أن يكون رأس المال عرض تجارة. فإنه إذا قال شخص لآخر خذ هذه الثياب... وبعها مضاربة بجزء معين من الربح، فإنّه لا تصحّ؛ إذ ربما ارتفع سعرها فربحت قبل أن يعمل فيها المضارب عملاً، فيأخذ نصيباً من ذلك الربح بدون عمل، وذلك غبن لصاحب السلعة. الشافعية: أما المال، فإنّه يشترط له شروط، أحدها أن يكون نقداً مضروباً (ذهباً أو
فضة مختومين بختم الحاكم ليتعامل بهما) فلا تصح بالتبر... وكذلك لايصح بعرض التجارة كالنحاس والقطن و... ومن عروض التجارة الفلوس، فلا تصح المضاربة بها؛ لأنّها مأخوذ من النحاس والبرونز وهما من عروض التجارة وبعضهم يقول: إنّ الفلوس يتعامل بها كالنقدين فهي من النقد لا من عروض التجارة، فيصح جعلها رأس مال المضاربة.»(67) هذه نبذة من كلمات القوم من الخاصة والعامة، وقد يستفاد منها أنّ في المسألة أربعة أقوال : الأوّل: إنّه يشترط في المضاربة أن يكون مال المضاربة من الذهب والفضة المسكوكين، سالمين من القلب والغش. وهذا مجمع عليه، بمعنى أنّ كل العلماء قائلون بصحة المضاربة إذا كان رأس المال كذلك . الثاني: هو نفس الأوّل من دون شرط السلامة من الخليط، إذا كان الخليط قليلاً أو مساوياً دون أن يكون الخليط كثيراً بحيث لايصدق كونه ذهباً . الثالث: أن يكون رأس المال من الأثمان دون الأمتعة، سواء كان درهماً أو ديناراً أو فلوساً أو غيرها كالنقود القرطاسية المعمولة فعلاً من التوامين والريالات والدولارات وغيرها ، بشرط صحتها من القلب. الرابع: لايشترط فيه أزيد من كونه مالاً، فكلما يصدق أنّه مال يصحّ أن يكون رأس المال في المضاربة، سواء كان من النقود أو الأمتعة. هذه هي الأقوال، وأمّا الأدلّة التي استدلوا بها في المقام للمنع: فقد تمسّك القائلون بالأول والثاني بأنّهما متيقنان من الأدلّة والأقوال، وأمّا غيرهما فمشكوك، فيتمسّك فيه بالأصل ومقتضاه الفساد . وأمّا القائلون بالقول الثالث، فقد استندوا فيه بأمرين:
الأوّل: الإجماع على أنّه يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال من النقود. وفيه: أنّه غير موجود أوّلاً وعلى فرض وجوده فلا يمكن منه كشف قول المعصومعليه السلام ؛ فإنّ الإجماع بنفسه ليس بحجّة بل، لابدّ أن يكون بحيث أن نطمئن منه بوجود دليل معتبر في أيدي المجمعين ولم يصل بأيدينا وكان بحيث لو كان وصل إلينا لنقول به، وذلك فيما إذاأفتى فقهاؤنارحمهم الله أجمع بشيء ولم يكن في البين دليل عقلي ولا نقلي يحتمل أن يكون هو مستندهم، مع علمنا بأنّهم قوم متشرعون ومتعبدون ولايقولون بشيء من الشرع بلا حجّة ودليل ؛ فلابد من أن كان في أيديهم دليل معتبر لو كان واصلاً لنا لقلنا به أيضاً. وهذه الملة ليست كذلك؛ لأنّه يحتمل أن يكون مبنى فتوى العلماء الخاصة الاستدلالات العقلية، كما أنّ العامة أيضاً أفتوا في المقام بهذه الاستدلات، فلا يكون الإجماع حجّة مستقلاً. والثاني: الاستدلال الذي جاء في كلمات بعض؛ كابن قدامة(68) من علماء السنّة وبعض كلمات العلامةرحمه الله(69)، وخلاصته: أنّ رأس المال إذا لم يكن من النقود وكان متاعاً من الأمتعة؛ إمّا يكون مثلياً أو قيمياً. فإن كان مثلياً، فلا يخلو إمّا أن يكون رأس المال نفس الشيء أو قيمته. فإن كان رأس المال نفس الشيء بحيث يلزم عند المحاسبة النهائية دفع مثل العين ؛ لأنّ نفس العين تكون تالفة في ذلك الحين، كما إذا دفع إلى العامل مأة مَنّ سكراً وجعل نفسه رأس المال وباعه العامل واشترى شيئاً آخر، فيلزم أن يأخذ عند المفاصاة وتمية عمليات المضاربة مأة مَنّ من السكر بعنوان أصل المال وتكون البقيّة ربحاً بينهما، فقد يكون قيمة السكر مرتفعة في ذلك الحين فيكون مأة مَنّ من السكر أغلى بمراتب ممّا دفعه إلى العامل بعنوان رأس المال، فيذهب كثير من الربح بعنوان أصل المال. ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به مثل الشاميات(1) والقمري ونحوها . نعم، لو كان مغشوشاً يجب كسره - بأن كان قلباً - لم يصح، وإن كان له قيمة، فهو مثل الفلوس . ولو قال للعامل: بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضا، فلو كان مثلاً قيمته يوم الدفع ألف تومان ويوم المفاصاة ألف وخمسمأة تومان وكان الربح في تلك المدّة خمسمأة تومان، فلا يبقى شيء بعنوان الربح بعد ردّ أصل المال بعنوان الربح فيبقى العامل صفر اليد. ولو كان الأمر بالعكس بأن كان السكر يوم المحاسبة وانتهاء أمد الضاربة أرخص من يوم الدفع فيبقى مبلغ من أصل المال مخلوطاً بالربح فيشترك فيه العامل مع المالك، مع انّه شريك في الربح لا في قيمة رأس المال. هذا إذا كان السكر رأس المال بنفسه، وأمّا إن كان بقيمته، فوقع الاختلاف في تحديدها، فيمكن أن يقوّمه المالك أغلى ممّا يقوّمه العامل . وأمّا إذا كان المتاع الذي جُعل بعنوان رأس المال قيمياً، فنفسه لايكون رأس المال ؛ لأنّه يتلف في أثناء التجارة وليس له مثيل في السوق لفرضنا إيّاه قيمياً، فقيمته يكون رأس المال، فيقع التشاجر بينهما كما ذكرناه في المثلي، فلا يجوز أن تجعل السلعة رأس المال.
وفيه: أنّه لايلزم شيء مما ذكره؛ أمّا كونه مثلياً وكون نفسه أو مثله رأس المال، فلا إشكال فيه؛ إذ يؤخذ المثل بعنوان رأس المال، سواء أكانت قيمته مساوية مع ما يؤخذ حين المحاسبة أو أرخص أو أغلى. وأمّا إذا كان قيميّاً، فلا يلزم الإشكال أيضاً؛ إذ في صورة الختلاف بينهما يُرجع إلى الخبرة في تعيين القيمة . وعلى هذا فلا إشكال في جواز كون رأس المال من الأمتعة والسلع. وهذا الإشكال لو كان وارداً، فلا يختص بالسلعة بل، يرد حتّى فيما كان رأس المال من النقود؛ لأنّها أيضاً كالسلعة قدترتفع وقد ترخص، إذا قيست بالنسبة إلى أسعار الأشياء، كما هو معلوم في عهدنا الراهن؛ فقد يرتفع قيمة الريال وقد ينقص بالنسبة إلى الدولار والنقود الأخر بل إلى أسعار الأجناس. (1) - قد جاء ذكر «الدراهم الشامية» في حديث رواه الصدوقرحمه الله ولكن الموجود في لم يصحّ، إلّا أن يوكّله في تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه(1) .
| |
|