منتديات احلى كلام
المواريث ............... 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا المواريث ............... 829894
ادارة المنتدي المواريث ............... 103798


منتديات احلى كلام
المواريث ............... 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا المواريث ............... 829894
ادارة المنتدي المواريث ............... 103798


منتديات احلى كلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات احلى كلام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولدردشة احلى كلام
منتدى
التبادل الاعلاني
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط a7laklam على موقع حفض الصفحات
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
منتدى

 

 المواريث ...............

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 2234
العمر : 38
الموقع : www.a7laklam.hooxs.com
الاوسمة : المواريث ............... Mod
تاريخ التسجيل : 31/03/2008

المواريث ............... Empty
مُساهمةموضوع: المواريث ...............   المواريث ............... I_icon_minitimeالأحد مايو 25, 2008 12:43 am

المواريث

الكتاب الأول - أحكام عامة

المواد: (288 – 294):

للميراث شروط عامة، وشروط خاصة، والشروط العامة بينتها المادتان: 288، 281 وهي:
1- أن يتحقق موت المورث فعلاً، أو أنه صار ملحقًا بالموتى تقديرًا، كالمفقود الذي يحكم القاضي بموته.
2- تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، أو وقت الحكم باعتباره ميتًا، كما في الحمل الذي يولد حيًا في وقت يبين أنه كان موجودًا عند وفاة المتوفى.
ويترتب على هذا أن المفقود لا يرث ممن مات بعد فقده، وقبل الحكم بموته، إذا كان بينهما سبب من أسباب الوراثة، وإنه لا توارث بين الغرقى ونحوهم ممن يموتون في وقت واحد في حادث أو حوادث متعددة، إذا كان لا يعرف من مات منهم أولاً قبل الآخر، وهو ما بينته المادة (290).
وقد بينت المادة (291) ما يؤدى من التركة مرتبًا، فذكرت أنه يؤدى من التركة أولاً: ما يكفى لتجهيز الميت، وتجهيز من تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن، وقد قدم تجهيز الميت، وتجهيز من تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن على أي حق آخر في التركة، وذلك مأخوذ من مذهب الحنابلة، فإنهم يقدمون تجهيز الميت على الدين المتعلق بعين من أعيان التركة، خلا للحنفية، والمالكية الذين يقدمون الدين المتعلق بالتركة على كفن الميت، ويرون أنه إن لم يكن في التركة غير العين التي تعلق بها دين، فإن كفنه يكون على من تلزمه نفقته في حال حياته. وكذلك يقدم تجهيز من تلزم الميت نفقته، كولد مات قبله، ولو بلحظة، ولم يجهز، وزوجته كذلك ولو غنية. وذلك مأخوذ من مذهب الحنفية فيما إذا ترك الميت غير العين التي تعلق بها الدين وما يكفي لتجهيزه، ومن تلزمه نفقته.
ثم يلي ما ذكر في أداء الحقوق المتعلقة بالتركة ديون الميت. والمراد بها الديون التي لها مطالب من العباد. أما ديون الله تعالى. كالزكوات، والكفارات فلا تؤدي من التركة، وذلك حسب مذهب الحنفية الذي جرى عليه القانون، خلافًا لجمهور الفقهاء الذين يرون إخراج ديون الله من كل التركة، سواء أوصى بها المتوفى قبل وفاته أم لم يوصِ.
والأصل في إخراج الديون من التركة بعد التجهيز قوله تعالى بعد ذكر الأنصباء في سورة النساء: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وأنه وإن قدم في الآية ذكر الوصية على الدين، فإن الدين مقدم عليها، لأن الدين واجب الأداء من أول الأمر على حين أن الوصية تبرع ابتداء من الموصي، والواجب مقدم على التبرع. وقد روي عن الإمام علي – كرم الله وجهه – أنه قال: إنكم تقرأون الوصية قبل الدين، وقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية.
والديون الواجبة الأداء ليست في مرتبة واحدة، بل بعضها مقدم على بعض، على معنى أنه إذا ضاقت التركة عن أداء كل الديون، فيقدم الدين الموثق، كالدين المتعلق بعين، فإن الحنفية، والشافعية، والمالكية يقدمونه على تجهيز الميت، خلافًا للحنابلة الذين يقدمون تجهيزه على كل دين، وإذا اتسعت التركة للديون كلها أخرجت منها، وإذا ضاقت اخرج الدين تعلق بعين، ثم دين الصحة، وهو كان ثابتًا ببينة، سواء أكان حال الصحة أم حال المرض، ثم دين المرض وهو ما ثبت بإقرار المريض، أو من هو في حكم المريض، كالذي يخرج للمبارزة. وهذا هو مذهب الحنفية.
وبعد الدين يؤدى من التركة ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية، مع مراعاة ما نص عليه في مواد الوصية الواجبة.
ثم يأتي في المرتبة الثالثة بالنسبة لأداء الحقوق المتعلقة بالتركة بعد التجهيز، والدين، ما أوصى به الميت في الحد الذي تنفذ فيه الوصية، وهو الثلث، فإن اتسع الثلث لكل الوصايا أخرجت منك، وإن ضاق عنها، يقدم أصحاب الوصية الواجبة، سواءً أكان المتوفى قد أوصى لهم بحقهم أم لم يوصي، واستحقوها، بحكم القانون، فإنهم يأخذونها، فإذا كانت تساوي أكثر من الثلث ولم يجز الورثة سواء، فإنهم يأخذون كل الثلث. وإن كانوا يأخذون أقل من الثلث، فإنهم يأخذون حصتهم كاملة، والباقي من الثلث يأخذه أصحاب الوصايا الاختيارية، فإن ضاق عنهم تحاصوا فيه بنسبة وصاياهم.
ثم بعد التجهيز، والديون، والوصية، يوزع ما بقي من التركة على الورثة.
فإذا لم يوجد ورثة، باستحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره، ثم ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.
والإقرار بالنسب قد يكون للمقر له ابتداء، ثم يتعداه إلى غيره، مثل أن يقول: هذا ابني، فإنه بعد أن يثبت نسبه منه، متى توافرت في الإقرار شروط يكون أخًا لأولاد المقر، وابن الأخ لأخيه، وحفيد لجده، وهكذا.
وقد يكون هذا الإقرار بنسب يحمله على غيره أولاً، ثم يتعدى إليه هو نفسه، مثل أن يقول المقر: فلان هذا أخي، إذ مقتضى هذا الإقرار أن يجعل المقر المقر له ابنًا لأبيه أولاً، ثم بعد ذلك يكون المقر له أخاه، وهو ما ذكر بالفترة أولاً.
ويشترط لاستحقاق المقر له بالنسب على الغير في التركة أن يكون نسبه مجهولاً، وألا يكون الإقرار غير صحيح، وألا يثبت هذا النسب بالفراش أو البينة الشرعية، لأنه إن ثبت بأحد هذين الطريقين كان مستحقًا في التركة، باعتباره ابنًا لمن حمل النسب عليه، كما يشترط أن يبقى المقر على إقراره حتى يموت، فإن رجع عنه كان مكذبًا لنفسه، وحكم هذا الإقرار ألا يثبت لها إلا إذا ثبت بالبينة، أو يصدقه الغير الذي حمل عليه النسب، فإن لم يكن ذلك يعامل المقر بإقراره من ناحية الميراث وغيره من الحقوق التي ترجع إلى المقر نفسه.
فإن لم يوجد المستحق المقر له بالنسب على الغير، كان الاستحقاق لما أوصي به فيما زاد على الثلث، وذلك بإجماع الأئمة الأربعة، لأن امتناع جواز الوصية فيما زاد على الثلث إنما كان لحق الورثة، فإذا لم يوجد ورثة نفذت الوصية حسبما أوصى الموصي.
فإن لم يكن وارث، ولا مقر بالنسب، ولا موصى له بأكثر من الثلث، كانت التركة أو ما بقي منها للخزانة العامة.
وعند الشافعية أن بيت المال وارث من الورثة، فيأخذ كل التركة أو ما بقي منها.
وذهب الحنفية إلى أن بيت المال يأخذ التركة أو ما بقي منها على أنها الضوائع التي لا يعرف لها مالك، ولذلك لا يشترط فيه شروط الميراث من اتحاد الدين، وغيره، بل يأخذ بيت المال تركة المسلم وغير المسلم، ويصرف في مصارف بيت المال، ولو كان ميراثًا ما أخذ تركة غير المسلم.
موانع الإرث:
نصت المادة (292) على موانع الإرث، فذكرت أولاً: القتل العمد، ويستوي من باشر القاتل القتل أو كان شريكًا، أو تسبب فيه، أو أمر به، أو دل عليه، أو حرض، أو شارك، أو راقب السكان أثناء مباشرة القتل، أو وضع السم، أو شهد زورًا، وحكم على المشهود عليه بالإعدام، ونفذ الحكم.
على أن القتل العمد لا يمنع الميراث دائمًا، فهو لا يكون مانعًا منه، في هذه الأحوال، إذا كان القتل قصاصًا، أو حدًا، أو كان القاتل في حالة دفاع شرعي عن النفس، أو المال، مما هو منصوص عليه في قانون الجزاء، وقتل الزوج زوجته والزاني بها عند مفاجأتهما، وكذلك قتل ذي الرحم المحرم محرمه والزاني بها، عند مفاجأتهما يزنيان، ولا يمنع من الميراث في حالة الدفاع عن النفس، ولو تجاوز حق الدفاع الشرعي.
وذلك مأخوذ من مذهب الإمام مالك، كما أخذ منه أن القتل الخطأ لا يمنع من الميراث.

ثانيًا: اختلاف الدين:

نصت الفقرة الأولى من المادة (293) على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، فالمسلم لا يرث غير المسلم، وغير المسلم لا يرث المسلم، لأن اختلاف الدين يمنع من الميراث.
وحرمان غير المسلم من وراثة زوجه، أو قريبه المسلم أمر أجمع عليه المسلمون في كل العصور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين بشيء، ولا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم.
وعدم وراثة المسلم الكافر قول أكثر الصحابة – رضوان الله عليهم – وهو رأي جمهور الفقهاء من بعدهم، وذهب معاوية ومعاذ رضي الله عنهما إلى أن المسلم يرث من قريبه أو زوجه، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، وفي الإرث نوع من الولاية للوارث لخلافته لمورثه في ماله، فلا تثبت لكافر على مسلم، وتثبت للمسلم على الكافر، فإنهم يرون أن يرث المسلم قريبه الكافر، وقد جرى القانون على رأي جمهور الصحابة، وهو أنه لا توارث مع اختلاف الدين.
ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أن غير المسلمين يتوارث بعضهم وإن اختلفت دياناتهم، فالمسيحي يرث اليهودي، واليهودي يرث المسيحي.
وقد أخذ القانون في هذا بمذهب الحنفية، والشافعية، إذ يرون أن أهل هذه الملل، والديانات يعتبر كلها في مقابل الإسلام ملة واحدة، ودينًا واحدًا، ولذلك يتوارثون فيما بينهم، وإن اختلفت عقائدهم، لا فرق في هذا بين يهودي ونصراني، ولا بين واحد من أهل هاتين الديانتين ومجوسي، مثلاً.
وعند المالكية والحنابلة أن هؤلاء لا يتوارثون فيما بينهم إلا عند اتحاد الملة، والمقيدة، فاليهودي لا يرث قريبه إلا إذا كان يهوديًا، وكذلك النصراني.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة على أن اختلاف الدارين لا يمنع الإرث بين المسلمين، فالمسلم يرث المسلم، ولو كان أحدهما تحت سلطان دولة غير إسلامية، لأن الولاية الإسلامية تعم المسلمين جميعًا بحكم الإسلام.
ونصت الفقرة الرابعة على أنه لا يمنع الوارث بين غير المسلمين اختلاف الدارين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها، فإذا كانت لا تمنع، فإن اختلاف الدار لا يعد مانعًا، فإذا مات مسيحي بالكويت، وله ورثة في دولة أجنبية لا تمنع شريعتها ميراث الأجنبي عنها، فإن هؤلاء الورثة يرثون مورثهم الذي توفي بدولة الكويت.
ميراث المرتد:
بينت المادة (294) أحكام ميراث المرتد، فقد نصت الفقرة ( أ ) على أن المرتد لا يرث من أحد.
لا خلاف بين الفقهاء في أن المرتد، وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره لا يرث أحدًا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث المعروفة، لا من المسلمين بسبب اختلاف الدين، ولا من أهل الدين الذي انتقل إليه، أو أي دين آخر خلافه، لأنه لا يضر على الدين الذي انتقل إليه من ناحية، ولأنه صار في حكم الميت من ناحية أخرى، لإهدار دمه، بسبب الارتداد، لأنه يستتاب، فإن لم يرجع إلى الإسلام قتل، إن كان رجلاً، وإن كان امرأة تحبس حتى يدركها الموت.
أما ما له قبل الردة، أو بعدها، فقد نصت الفقرة (ب) على أنه يكون لورثته المسلمين عند موته، فإن لم يكن له ورثة من المسلمين يكون ماله للخزانة العامة، طبقًا لمذاهب الشافعية، والمالكية، والحنابلة، الذين يرون أن ماله قبل الردة أو بعدها، إن مات أو قتل جزاء ردته، يكون فيئًا، وحقًا لبيت المال.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن ورثة المرتد المسلمين يرثون ماله الذي كان له قبل الردة، أما ماله الذي كسبه بعد الردة، فيكون لبيت المال، وذهب الصاحبان إلى أن ورثته المسلمين يرثون ماله كله قبل الردة وبعدها، وواضح أن القانون جرى على مذهب الصالحين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7laklam.hooxs.com
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 2234
العمر : 38
الموقع : www.a7laklam.hooxs.com
الاوسمة : المواريث ............... Mod
تاريخ التسجيل : 31/03/2008

المواريث ............... Empty
مُساهمةموضوع: المواريث الكتاب الثانى   المواريث ............... I_icon_minitimeالأحد مايو 25, 2008 12:45 am

الكتاب الثاني - أسباب الإرث وأنواعه

المواد: (295 – 310):
قد نصت المادة (295) على أن أسشباب الإرث الزوجية، والقرابة، وقد عبر بلفظ من أسباب الإرث، للإشارة إلى أن أسباب الإرث لا تنحصر في الزوجية والقرابة، إذ أن للإرث شرعًا سببًا آخر هو العصوبة السببية (ولاء العتاقة)، ولم يذكر ضمن أسباب الإرث في المادة، لأن الرقيق لا وجود له الآن، وقد ألغي الرق، ومنع بمعاهدات دولية، وممن وقع عليها دولة الكويت.


الباب الأول: الإرث بالفرض - إرث الزوجين:

نصيب الزوجين في الميراث نص عليه في قوله تعالى في سورة النساء: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فالزوج يأخذ نصف تركة زوجته المتوفاة إن لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى، فإن كان لها ولد استحق الربع فقط.
والزوجة تأخذ الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد، فإن كان له ولد استحقت الثمن، وتنفرد الواحدة بالربع أو الثمن، ويشترك فيه الأكثر من واحدة، الاثنتان، والثلاث، والأربع.
والولد هو من ينتسب إلى المتوفى ذكرًا كان أم أنثى، وهم أولاده الصليبيون المباشرون ذكورًا كانوا أم إناثًا، وفروع أبنائه، أما فروع بناته فلا ينتسبون إليه، ولذلك قال الفقهاء: إن الذي ينقل نصيب الزوج من النصف إلى الربع، ونصيب الزوجة من الربع إلى الثمن هو الفرع الوارث، ويقصدون به صاحب الفرض، أو العصبة، أما إن كان من ذوي الأرحام فلا ينقل.
ويشترط في الفرع الوارث الذي يؤثر ذلك التأثير ألا يقوم به مانع من موانع الإرث، فإن كان للزوجة مثلاً ابن غير مسلم، أو كان هو الذي قتلها، فإنه يعتبر كالمعدوم، وكأنه ليس هناك فرع مطلقًا، وكذلك الشأن في كل ذي فرض يؤثر في نصيبه الفرع، فإنه يشترط ألا تتوسط بينه وبين الموت أنثى، وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.
ويشترط في ميراث الزوجين أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة حقيقةً أو حكمًا، بان يكون المتوفى زوجًا عند الوفاة، أو تكون الزوجة معتدة من طلاق رجعي، أو يكون الشارع قد اعتبر المتوفى فارًا من الميراث، وكانت العدة قائمة، ونتيجة ذلك أنه يشترط في الميراث بالزوجية شرطان:
1- أن تكون الزوجية صحيحة.
2- أن تكون قائمة وقت الوفاة حقيقةً أو حكمًا، فإن كان الطلاق بائنًا، فإنه لا توارث، ولو كانت الزوجة في العدة إلا إذا اعتبر المطلق فارًا من الميراث، وهذا كله في توارث المسلمين.
أما غير المسلمين ففي توارث الزوجين خلاف بين المذاهب.
الإرث بالقرابة:
يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب.
والفرض سهم مقدر في التركة، كالنصف، أو الربع، أو الثلث، أو السدس، أو الثمن، وصاحب الفرض هو من فرض له سهم في القرآن الكريم، أو السنة، أو الإجماع، والفروض المقدرة في القرآن الكريم ستة، النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض، وهم من ذكروا بالمادة (296)، وقد بين في المواد من 297 - 302 كيفية توريث أصحاب الفروض. وبينت المادة (303) أنه إذا زادت الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم. ذلك أن الفرائض كما يقول بعض الفقهاء ثلاثة: فريضة عادلة، وفريضة قاصرة، وفريضة عائلة.
فالعادلة: هي أن تستوي سهام أصحاب الفروض مع سهام المال، كأن يترك المتوفى أختين شقيقتين، وأختين لأم، فيكون للشقيقتين الثلثان، وللأختين لأم الثلث.
والفريضة القاصرة: هي أن تكون سهام أصحاب الفروض دون المال، لكن توجد عصبة، فإنهم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض.
والفريضة العائلة: هي أن تكون سهام ذوي الفروض أكثر من سهام المال، كأن يكون للمتوفى أختان شقيقتان، وزوج، فللشقيقتين الثلثان، وللزوج النصف، وعندئذ يوجد العول، وهو موضوع المادة (303).
وإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معًا، كزوج هو ابن عم وأخ لأم هو ابن عم.


الباب الثاني: الإرث بالتعصيب:

المواد: (304 – 310):
عصبة الرجل في اللغة قرابته، وكأنها جمع عاصب، وإن لم يسمح هذا الجميع مثل طالب وطلبة، وظالم وظلمة، من عصب القوم بفلان إذا أحاطوا به.
والعاصب في الميراث هو من ليس له فرض مسمى، وهو من يأخذ كل الميراث، إن لم يكن للميت وارث صاحب فرض أو الباقي، وإن وجد وارث صاحب فرض لم يستغرق فرضه التركة، ولا يأخذ شيئًا إن استغرقت الفروض التركة.
والأصل في ميراث العاصب قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكور مثل حظ الأنثيين ، وقوله تعالى: وإن كانوا أخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر.
والعصبة نوعان: عصبة نسبية، وعصبة سببية.
والعصبة السببية المراد بهم المعتق، وعصبة الذكور، ولا ميراث لهم الآن، كما سبق القول.
والعصبة النسبية هم أقارب الميت الذكور، ومن ينزل منزلتهم من الإناث الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى، كالابن، وابن الابن، والأب، والجد، والأخ الشقيق، والعم الشقيق، وفروع الذكور.
وهم ثلاثة أنواع:
1- عصبة بالنفس.
2- عصبة بالغير.
3- عصبة مع الغير.
1- العصبة بالنفس:
هم الذكور من الأقارب الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى، كالابن، وابن الابن، والأب، والجد، والأخ الشقيق أو لأب، وهؤلاء هم هم الأصل في التعصيب، لأن العصبة في الأصل من قبل الرجال.
2- العصبة بالغير:
هن النساء صاحبات الفروق اللاتي يكون في طبقتهن رجل ذكر، يكون عصبة بنفسه، فتكون عصبة به، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فشرط العصبة بالغير أمران:
1/ أن تكون الأنثى صاحبة فرض.
2/ أن تكون مع من يعصبها في درجة واحدة، وقوة قرابة واحدة، كالأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة وجود ابن ابن الابن مع بنت الابن، فإنها إذا احتاجت إليه تكون عصبة به، مع اختلاف الدرجة، فإنها لوم لم تعتبر عصبه به لا تأخذ شيئًا من الميراث، مع أنها أعلى منه درجة، فجعلت عصبة به حتى لا يكون شذوذ بتوريث الأبعد دون الأقرب، فإذا لم تكن في حاجة إليه فإنها لا تكون عصبه به، كما إذا كان معها في درجتها كم يعصبها من أخ، أو ابن عم.
3- العصبة مع الغير:
هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير الذي ليس عصبة أصلاً لا بنفسه، ولا بالغير، وهي اثنتان فقط: الأخت الشقيقة، والأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث، سواء أكانت بنتًا صلبية أم بنت ابن، وسواءً أكانت واحدة أم أكثر والأصل في هذا قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة.
وقد بينت المادة (305) جهات العصوبة بالنفس وترتيبها في الإرث، وبينت المادة (306) كيفية توريث العصبة بالنفس في حالة الاتحاد في الجهة، واختلافها بما لا يحتاج إلى بيان.
ميراث الأب والجد:
بينت المادة (309) نصيب الأب والجد إذا اجتمع مع البنت أو بنت الابن وإن نزل بأنه السدس فرضًا، والباقي بطريق التعصيب.
ميراث الأب:
المقرر في أحكام الميراث أن للأب حالات ثلاثًا:
1- بطريق الفرض.
2- الإرث بطريق التعصيب.
3- الإرث بهما معًا.
1/ فيرث بطريق الفرض وهو السدس إذا كان هناك فرع مذكر بقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد فما دام الولد ابنًا فللأب السدس فرضًا، لأن الولد الابن في هذه الحالة هو العاصب، فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
2/ يرث الأب بطريق التعصيب إذا لم يكن للميت فرع مطلقًا، وذلك ثابت بقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن التصريح بنصيب الأم يفيد أن للأب الباقي.
3/ يرث أب بطريق الفرض والعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤلف، فيأخذ السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا، أما السدس فلقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وأما الباقي فللحديث الشريف: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، لأن الأب في هذه الحالة أقرب رجل ذكر، وذلك إذا كان في التركة باقٍ، فإن لم يكن باقٍ، فلا شيء له سوى فرض السدس، وذلك كما إذا توفي الميت عن أبوين، وزوجة، وبنتين، فإن للزوجة في هذه الحالة الثمن، وللبنتين الثلثين، ولكل من الأبوين السدس، فلم يبقَ شيء من الترك بعد أصحاب الفروض، بل قد زادت الفروض عن التركة.
ميراث الجد:
الجد العاصب إذا لم يكن معه إخوة، ولا أخوات، فله الحالات السابقة التي للأب، لأن للجد عند فقد الأب كثيرًا من الأحكام الشرعية التي للأب، فهو كالأب من حيث الولاية على النفس، ومن حيث الولاية المالية، وكالأب في أنه لا يقتل بولده، وفي أن حليلة كل من الآخرين لا تحل له، وفي عدم قبول الشهادة له، وفي أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه، وهو يسمى أبًا مجازًا عند عدم وجود الأب الحقيقي، ولذلك ينطبق عليه قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث، وهو في حال التعصيب أقرب ذكر.
أما إذا كان مع الجد إخوة وأخوات أشقاء أو لأب، فتصيبه هو ما بينته المادة (310) التي نصت على أنه إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين كانت له حالتان:
الأولى: أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورًا فقط، أو ذكورًا وإناثًا، أو إناثًا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب القروض بطريق التعصيب وإذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الإناث.
على أنه إذ كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم يحرم الجد من الإرث، أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس، ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبًا من الإخوة، أو الأخوات لأب.
وميراث الجد مع الإخوة محل خلاف بين الصحابة، ومن بعدهم، فمذهب أبي بكر، وابن عباس، وابن عمر، وكثير من الصحابة أن الجد كالأب يحجب الإخوة والأخوات، فلا يرثون شيئًا معه، وذلك ما أخذ به الإمام أبو حنيفة، مستدلين بما سبق من أنه كالأب في كثير من الأحكام، ومذهب علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت أن الجد يقاسم الإخوة والأخوات، فيعتبر أخًا شقيقًا مع الإخوة الأشقاء، وأخًا لأب مع الإخوة لأب، ويكون الميراث بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان لا ينقص نصيبه في المقاسمة عن السدس، فإن نقص عن السدس أعطي السدس، ويأخذ الإخوة، والأخوات الباقي، للذكر ضعف الأنثى....إلخ.
وحجة سيدنا علي، ومن معه أن ميراث الإخوة ثبت بالقرآن الكريم، فلا يحجبون إلا بنص، أو إجماع، أو قياس صحيح، ولم يوجد شيء من ذلك، والإخوة والأخوات تساووا مع الجد في سبب الاستحقاق، إذ أن كلاً من الجد، والإخوة يدلى إلى الميت بالأب، فالجد أبوه، والإخوة أبناؤه، وقرابة البنوة ليست أقل درجة من قرابة الأبوة، وواضح أن القانون جرى على ما هو مذهب علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – ومن معه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7laklam.hooxs.com
 
المواريث ...............
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلى كلام :: 
القسم القانونى
 :: المنتدى القانونى
-
انتقل الى: