منتديات احلى كلام
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الاول 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الاول 829894
ادارة المنتدي قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الاول 103798


منتديات احلى كلام
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الاول 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الاول 829894
ادارة المنتدي قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الاول 103798


منتديات احلى كلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات احلى كلام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولدردشة احلى كلام
منتدى
التبادل الاعلاني
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط a7laklam على موقع حفض الصفحات
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
منتدى

 

 قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الاول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 2234
العمر : 37
الموقع : www.a7laklam.hooxs.com
الاوسمة : قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الاول Mod
تاريخ التسجيل : 31/03/2008

قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الاول Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الاول   قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الاول I_icon_minitimeالأحد مايو 25, 2008 10:50 am


مؤتمر الشعب العام،،

- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370و.ر.

- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.

- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديلاته.

- وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (77) لسنة 1958 إفرنجي في شأن الرسوم القضائية.

- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بشأن الجمارك.

- وعلى قانون ضريبة الدخل الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي، وتعديلاته.

- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي :

الفصل الأول

الرسوم في مواد الأحوال الشخصية

المادة الأولى

تحدد الرسوم على الدعوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب وكذلك دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة برسم نسبي قدره (2 %) اثنان في المائة من قيمة الدعوى، فإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة استحق عليها رسم ثابت قدره خمسة دنانير، وعند الحكم في دعوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

المادة الثانية

يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور القاصرين ومن في حكمهم رسم نسبي قدره (1%) واحد في المائة من قيمة نصيب كل قاصر أو من أموال المحجور عليه، أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصي عند بدء الوصاية، أو تثبيت الوصي المختار، أو سلب الولاية أو الحد منها أو توقيع الحجر أو إثبات الغيبة، وما في حكم ذلك ويفرض على طلبات الفصل في الحساب رسم نسبي قدره (1.5 %) واحد ونصف في المائة من مقدار صافي الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب أو من في حكمهم.

المادة الثالثة

يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:-

1- ثبوت الوفاة أو الوراثة باعتبار حصة الوارث أو الورثة الذين يطلب الحكم بوراثتهم.

2- ثبوت الوصية بالمال باعتبار قيمة الموصى به.

3- دين الصداق باعتبار القيمة المطلوبة.

4- ثبوت الجهاز باعتبار قيمته.

المادة الرابعة

تعتبر أوراق الحصر أساساً أولياً للتقدير، ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى الرسوم نهائياً على مقتضاها، وإذا أضيف إلى القائمة في أي وقت مال جديد يؤول للقاصر أو المحجور عليه أو من في حكمهم عن طريق الهبة أو الميراث فيكمل الرسم على أساسه، ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقوامة أو الوكلاء عن الغائبين أساساً أولياً لتقدير الإيراد.

المادة الخامسة

في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، تراعى أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون بشأن أساس تقدير الرسوم النسبية.

المادة السادسة

تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:-

1- ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف، أو بطلان ذلك إذا لم يكن متعلقاً بالمصارف.

2- النظر على الوقف بجميع أسبابه.

3- استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها.

المادة السابعة

يفرض رسم ثابت على أموال القاصرين ومن في حكمهم في الحالات الآتية:-

1- طلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر، ورد سلطة الولي الشرعي إليه والإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك، ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار.

ولا رسم على ما تقل قيمته عن مائة دينار.

2- في الطلبات المقدمة من النائبين عن القاصرين ومن في حكمهم عن إجراء تصرف من التصرفات التي يشترط طبقاً للقانون وجوب الحصول على إذن بها،وفي الطلبات المقدمة من غير النائبين أو الوكلاء عن القاصرين ومن في حكمهم، كل فيما يخصه، وكذلك الشكاوى المقدمة بالطعن في تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم، يكون الرسم دينارين ونصف أمام المحكمة الجزئية وخمسة دنانير أمام المحكمة الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعيين بدل المعزول.

3- في طلب التصديق على القسمة بالتراضي يفرض رسم ثابت قدره خمسة دنانير أما في حالة القسمة القضائية فيكتفي بما سبق تحصيله من الرسم.

المادة الثامنة

تطبق النصوص الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون بشأن رسوم المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر وتخفيض الرسوم وردها والإعفاء منها وتعدد الطلبات وأمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه ورسوم الصور والشهادات والأوامر والإيداع وأتعاب الخبراء ورسوم الإعلان والتنفيذ، كما تطبق نصوص الفصل الثاني المذكور في كل ما لم يرد بشأنه حكم في الفصل الأول.

الفصل الثاني

الرسوم في الدعاوى المدنية والتجارية

المادة التاسعة

تحدد الرسوم على الدعاوى معلومة القيمة طبقاً لما يأتي:-

1- خمسمائة درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز دينارين.

2- دينار إذا تجاوزت قيمة الدعوى الدينارين، ولم تزد على عشرة دنانير.

3- ديناران ونصف إذا تجاوزت قيمة الدعوى عشرة دنانير، ولم تزد على خمسة وعشرين ديناراً.

4- خمسة دنانير إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسة وعشرين ديناراً، ولم تزد على خمسين ديناراً.

5- إذا تجاوزت قيمة الدعوى خمسين ديناراً استحق على الخمسين ديناراً الأولى ديناران ونصف، أما بعد الخمسين الأولى فتستحق عليها الرسوم النسبية الآتية:-

أ) (3 %) ثلاثة في المائة عن المائة دينار الأولى والمائة دينار الثانية.

ب) (2.5 %) اثنان ونصف في المائة عن المائة دينار الثالثة والمائة دينار الرابعة.

ج) (1.5 %)واحد ونصف في المائة فيما زاد على الأربعمائة دينار الأولى.

المادة العاشرة

يفرض في الدعاوى التي تجهل قيمتها رسم ثابت قدره خمسة دنانير إذا كانت هذه الدعاوى من اختصاص المحاكم الجزئية، وعشرة دنانير إذا كانت من اختصاص المحاكم الابتدائية وخمسة عشر ديناراً في دعاوى الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الأخير الإجراءات حتى انتهاء التفليسة.

المادة الحادية عشرة

تفرض الرسوم على الدعوى على أساس قيمتها المقدرة وفقاً للأحكام الواردة في المواد من ( 27 إلى 41 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة الثانية عشرة

تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:-

1- الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور الوقتية.

2- دعاوى البيع الاختياري.

3- الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلق بإجراءات التنفيذ.

4- دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن القضائي أو شطبه.

5- المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بإشهار والإفلاس، وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.

6- وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين مجهولة القيمة.

7- المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين، سواء كان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولتها.

8- المعارضة في نزع الملكية إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ.

9- المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.

10- المعارضة في الأحكام وفي الأوامر الصادرة من مصلحة الجمارك طبقاً لأحكام قانون الجمارك.

11- المعارضة في الأحكام وفي الأوامر الصادرة من الجهات الإدارية الأخرى طبقاً لأحكام القوانين الخاصة.

12- طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.

13- طلبات تنفيذ الأحكام والعقود مجهولة القيمة.

14- التظلم من الأوامر على العرائض.

15- طلب التصديق على القسمة بالتراضي.

16- دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.

المادة الثالثة عشرة

إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس، ولم يكن قد سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين، فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.

المادة الرابعة عشرة

أ) يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة الرسم على أساس الفئات المبينة في المادة التاسعة من هذا القانون ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.

ب) يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره خمسة دنانير على الدعاوى الجزئية المستأنفة، وعشرة دنانير على الدعاوى الابتدائية المستأنفة وخمسة عشر ديناراً على دعاوى إشهار الإفلاس.

ج) يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية، فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعاوى استكمل الرسم المستحق عنه.

د) يسوي رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم بالحق الذي رفع عنه الاستئناف.

المادة الخامسة عشرة

يفرض رسم ثابت في دعوى التماس إعادة النظر قدره ديناران ونصف، إذا كان نظر الالتماس من اختصاص المحكمة الجزئية، وخمسة دنانير إذا كان نظر الالتماس من اختصاص المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، فإذا فصلت محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع، دون المساس بحكم الفقرة السابقة.

المادة السادسة عشرة

إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغي حكمها،لا تستحق رسوم جديدة عن الرجوع إلى الدعوى.

المادة السابعة عشرة

أ) تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:-

1- دعاوى القسمة بين الشركاء.

2- التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة.

3- الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور، بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

4- المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.

5- الدعاوى التي تنتهي صلحاً إذا توافرت الشروط المبينة في المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون.

6- الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب.

7- المعارضات التي ترفع في مواد الأحوال الشخصية.

ب) وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتي:-

1- الأوامر التي تصدر بتنفيذ أحكام المحكمين.

2- المعارضة قي قوائم التوزيع المؤقتة.

3- الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب، بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصومة فيها.

المادة الثامنة عشرة

أ) إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد، يقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة يقدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.

ب) إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.

ج) إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم عن كل منها.

د) في حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين، وكذلك يكون الحكم في حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين، وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية، ويحسب الرسم على مجموعها.

المادة التاسعة عشرة

يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل، فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسماً عن هذه الطلبات.

المادة العشرون

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعمائة وخمسين ديناراً، فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أساس ما حكم به.

المادة الواحدة والعشرون

مع مراعاة المادة التالية يحصل ربع الرسم عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول، فإذا عدلت الطلبات عند القيد بالزيادة زيد الباقي بمقدار فرق الرسوم كلها، وإذا عدلت إلى أقل خفض الباقي على أساس التعديل.

المادة الثانية والعشرون

تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب في الأحوال الآتية:-

1- الرسوم المبينة في الفقرات (1 – 2 – 3 – 4 ) من المادة التاسعة من هذا القانون.

2- الرسوم المخفضة.

3- رسوم التماس إعادة النظر، ورسوم دعاوى الاسترداد، والاستحقاق الفرعية، ودعاوى إشهار الإفلاس.

4- رسوم الدعاوى التي يدعيها المدعي أثناء الخصومة، وكذلك رسوم دعوى التدخل.

5- طلبات التنفيذ.

المادة الثالثة والعشرون

فيما عدا دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعية، إذا لم تقيد الدعوى في الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة، جاز للطالب أن يعيد إعلانها لجلسة أخرى، وفي هذه الحالة لا يلزم إلا بدفع باقي الرسوم مع الإعلان، وذلك مع مراعاة حكم المادة (87) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة الرابعة والعشرون

تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها.

المادة الخامسة والعشرون

يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف، ومع ذلك إذا صار الحكم نهائياً جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه.

المادة السادسة والعشرون

تحصل مقدماً رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة، وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين في تأديتها.

المادة السابعة والعشرون

تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال، بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.

المادة الثامنة والعشرون

يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التدبير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.

المادة التاسعة والعشرون

تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر بالتقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره، وإلا سقط الحق في الطعن.

المادة الثلاثون

يجوز لقلم الكتاب الحصول على رهن قضائي على عقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.

المادة الحادية والثلاثون

إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية، وتحسب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة، فإذا تجاوزها حصل الرسم على قيمة المصالح عليه. وإذا كانت الدعوى تزيد على 450 ديناراً ووقع التصالح على أقل من ذلك سوي الرسم على أساس 450 ديناراً، وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ على أصل الطلبات ولو زاد على 450 ديناراً، ولا يرد في حالة إنهاء النزاع صلحاً شيء من الرسوم في الدعوى المخفضة القيمة، كما لا يرد شيء من الرسوم المبينة في الفقرات (1 – 2 – 3-4) من المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة الثانية والثلاثون

في الدعوى التي تزيد قيمتها على (450) ديناراً يسوى الرسم على أساس 450 ديناراً في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ويسري هذا الحكم على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7laklam.hooxs.com
 
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الاول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم ( 2 ) لسنة 1371و.ر بشأن الرسوم القضائية....الجزء الثانى
» قانون رقم (8) لسنة 1989 ف بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية
» موسوعة القوانين القضائية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)الجزء العاشر والاخير
» قانون البيئة-قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء---- الفصل الخامس
» قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 80 لسنة 2002

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلى كلام :: 
القسم القانونى
 :: المنتدى القانونى
-
انتقل الى: