منتديات احلى كلام
مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها. 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها. 829894
ادارة المنتدي مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها. 103798


منتديات احلى كلام
مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها. 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها. 829894
ادارة المنتدي مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها. 103798


منتديات احلى كلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات احلى كلام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولدردشة احلى كلام
منتدى
التبادل الاعلاني
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط a7laklam على موقع حفض الصفحات
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
منتدى

 

 مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 2234
العمر : 37
الموقع : www.a7laklam.hooxs.com
الاوسمة : مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها. Mod
تاريخ التسجيل : 31/03/2008

مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها. Empty
مُساهمةموضوع: مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.   مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها. I_icon_minitimeالأحد مايو 25, 2008 8:27 am

مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973
بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين،
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة،
وعلى قانون مراقبة العقاقير الخطرة في البحرين لسنة 1959، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1961.
وبناء على عرض وزير الصحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:-
مادة – 1 –
تعتــبر مواد أو مستحضرات مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد أو المستحضرات المبينة بالجدول رقــم (1) الملحق به.

مادة – 2 –
يحظر على أي شخص أن يستورد أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحوز أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد أو مستحضرات مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأية صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شىء من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه.

مادة – 3 –
يحظر على أي شخص أن يستورد إلى البحرين أو يصدر منها مواد أو مستحضرات مخدرة إلا بمقتضى ترخيص كتابي يصدر من وزير الصحة.
مادة – 4 –
يمنع منعا باتا زراعة أو استيراد الخشخاش (خشخاش نبتة الأفيون).

مادة – 5 –
من أعطي ترخيصا بموجب المادة الثالثة ورغب في استيراد أو تصدير مواد أو مستحضرات مخدرة، يجب عليه أن يقدم طلبا بذلك إلى وزير الصحة عند كل استيراد أو تصدير يبين به اسم المواد أو المستحضرات المخدرة كاملا وطبيعتها والكمية التي يراد استيرادها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر ذلك الاستيراد أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها وزارة الصحة.
ولوزارة الصحة الحق في رفض الطلب أو تخفيض الكميات الموضحة به.

مادة – 6 –
لا يجوز تسليم المواد أو المستحضرات المخدرة التي تصل إلى جمارك البحرين أو يعاد تصديرها إلى أية جهة أخرى إلا بموجب ترخيص رسمي من وزارة الصحة يوضح به اسم الشخص أو الجهة المرسلة إليها وعنوانها ورقم القيد بسجلات الوزارة ونوع المواد أو المستحضرات المخدرة والكميات المرخص باستيرادها أو تصديرها والتاريخ التقريبي الذي يتم فيه التصدير أو الاستيراد.
وتحرر رخص الاستيراد أو التصدير من خمس نسخ تسلم إحداها لصاحب الشأن وأخرى لمكتب المخدرات بالشرطة والأمن العام وترسل اثنتان لإدارة الجمارك التي تحتفظ بدورها بنسخة وتعيد الثانية إلى وزارة الصحة بعد أن توضح عليها الكميات المستوردة أو المصدرة فعلا، أما النسخة الخامسة فتحفظ في سجلات وزارة الصحة.

مادة – 7 –
لا يجوز استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وشكله الصيدلاني وكميته ونسبة المادة أو المواد المخدرة فيه.

مادة – 8 –
ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم باستيراد وتصدير المواد أو المستحضرات المخدرة، يتضمن البيانات الآتية:-
‌أ - ‌أ - رقم القيد.
‌ب - ‌ب - الاسم واللقب والسن والجنسية وعنوان محل الإقامة.
‌ج - ‌ج - عنوان المستشفى أو الصيدلية التي تودع فيها المواد أو المستحضرات المخدرة.
‌د - ‌د - بيان كميات وأنواع المواد أو المستحضرات المخدرة التي رخص باستيرادها أو تصديرها وتاريخ الترخيص وأية بيانات أخرى.

مادة – 9 –
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يسمح للصيدليات بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزير الصحة في ذلك، بشراء مواد أو مستحضرات مخدرة من وزارة الصحة في البحرين، وذلك بقصد بيعها إلى عيادات الأطباء الخاصة أو العامة أو المرضى الذين يصف لهم أطباؤهم مثل هذه المواد بقصد العلاج الطبي.

مادة – 10 –
كل شخص رخص له باستيراد أو تصدير أو حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة وفقا لأحكام هذا القانون، يجب عليه أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد أولا فأول في سجل خاص، على أن يكون القيد في هذا السجل بالطريقة التي تحددها وزارة الصحة.
ويكون القيد بالحبر وبخط واضح خال من الكشط والشطب. ويجب أن تكون صفحات هذا السجل مرقومة ومختومة بختم وزارة الصحة وأن تتضمن بيانات المواد والمستحضرات المخدرة الواردة وتاريخ ورودها والجهة الواردة منها ونوعها وكمياتها ورقم وتاريخ ترخيص وزارة الصحة باستيرادها وأن تتضمن أيضا بيانات المواد المنصرفة كالتاريخ والكمية والنوع والجهة أو الشخص الذي صرفت له وعنوانه ومستندات الصرف وغير ذلك من البيانات الضرورية ، ويجب تقديم تلك السجلات لمندوبي وزارة الصحة عند كل طلب.

مادة – 11 –
ويتعين على المرخص لهم، إرسال كتاب مسجل إلى وزارة الصحة في خلال الأسبوع الأول من كل سنة ميلادية يبين به الوارد والمنصرف من المواد والمستحضرات المخدرة خلال السنة السابقة وكذلك الباقي منها طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

مادة – 12 –
يجب حفظ المواد والمستحضرات المخدرة بالصيدليات العامة أو الخاصة داخل خزانة محكمة الغلق ويحتفظ المسئول عن إدارة الصيدلية بمفتاحها وكل كمية تضبط خارج هذه الخزانة تعتبر مهربة يعاقب عليها المسئول عن إدارة الصيدلية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون.

مادة – 13 –
استثناء من أحكام المادة الثانية، يجوز للأفراد حيازة مواد أو مستحضرات مخدرة بالكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في البحرين لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة. ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المستحضرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.


مادة – 14 –
لا يجوز لأي طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في البحرين أن يصف مواد أو مستحضرات مخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح.

مادة – 15 –
يجوز للصيادلة بناء على طلب كتابي معتمد من وزارة الصحة – أن يصرفوا للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في البحرين بعض المواد أو المستحضرات المخدرة المعدة لاستعمال هؤلاء الأطباء في أحوال مستعجلة أو في عملية تضميد في عياداتهم شريطة أن يتم تسليم هذه المواد في شكل صيدلاني يتفق مع استعمالها الطبي وأن يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة في البحرين.
ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد أو المستحضرات المخدرة وقيدها بالسجلات الخاصة المذكورة في المادة العاشرة من هذا القانون.
كما يحظر على الطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه بقصد أن يستعملها هؤلاء المرضى بأنفسهم.

مادة – 16 –
لا يجوز للصيدلي أن يصرف لأي شخص مواد أو مستحضرات مخدرة إلا بموجب وصفة طبية. ويجب أن تكون الوصفة الطبية مستوفية للشروط الآتية:-
‌أ - ‌أ - أن تكون محررة عن وصفات خاصة صادرة من وزارة الصحة.
‌ب - ‌ب - أن تكون صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في دولة البحرين.
‌ج - ‌ج - أن تكون الوصفة مكتوبة بالحبر وبخط واضح وخالية من أي شطب أو كشط.
‌د - ‌د - أن يبين بها اسم المريض وسنه وعنوانه.
‌ه - ‌ه - أن يبين بها اسم وكمية المخدر بالأرقام والحروف.
‌و - ‌و - أن تؤرخ الوصفة وتوقع من الطبيب بتوقيعه الكامل.
‌ز - ‌ز - أن يبين بها اسم الطبيب بالكامل وعنوانه ورقم هاتفه إن وجد.

مادة – 17 –
لا يجوز رد الوصفات الطبية المحتوية على مواد أو مستحضرات مخدرة لحاملها بأي حال من الأحوال ويجب أن تحفظ بالصيدلية في ملف خاص، بعد ختمها بختم الصيدلية وإثبات تاريخ الصرف وتوقيع الصيدلي عليها ويجب أن تحفظ الوصفات لمدة خمس سنوات من تاريخ صرفها لتقدم لدى كل تفتيش من السلطة المختصة.

مادة – 18 –
لا يجوز تكرار صرف وصفة طبية محتوية على مواد أو مستحضرات مخدرة.

مادة – 19 –
لا يجوز صرف وصفة طبية محتوية على مواد أو مستحضرات مخدرة إذا انقضت ثلاثة أيام على تحرير الوصفة، ولا يحسب ضمن هذه المدة اليوم الذي حررت فيه الوصفة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7laklam.hooxs.com
 
مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلى كلام :: 
القسم القانونى
 :: المنتدى القانونى
-
انتقل الى: