منتديات احلى كلام
العقود الموصوفة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا العقود الموصوفة 829894
ادارة المنتدي العقود الموصوفة 103798


منتديات احلى كلام
العقود الموصوفة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

شكرا العقود الموصوفة 829894
ادارة المنتدي العقود الموصوفة 103798


منتديات احلى كلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات احلى كلام
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولدردشة احلى كلام
منتدى
التبادل الاعلاني
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط a7laklam على موقع حفض الصفحات
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
منتدى

 

 العقود الموصوفة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 2234
العمر : 37
الموقع : www.a7laklam.hooxs.com
الاوسمة : العقود الموصوفة Mod
تاريخ التسجيل : 31/03/2008

العقود الموصوفة Empty
مُساهمةموضوع: العقود الموصوفة   العقود الموصوفة I_icon_minitimeالأحد مايو 25, 2008 8:23 am

العقود الموصوفة



1البيع المعقود من المريض في مرض موته


ينص الفصل 479 ق ل ع على انه ”البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه احكام الفصل 344اذا جرى لأحد ورثته بقصد محاباته،كما اذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية او اشترى منه شيئا بثمن يجاوز قيمته .اما البيع المعقود من المريض لغير وارث فتطبق عليه احكام الفصل 345ق ل ع ”
اذن هناك نوعين من البيوع التي يقوم بها المريض في مرض موته


ا-البيع المعقود لأحد ورثة المريض


يأخذ حكم الابراء ذلك البيع المعقود من مريض في مرض الموت بشروط هي :“ان يعقد احد ورثة البائع و ان يقصد منه محاباته و تفضيله على باقي الورثة ,وان يقل ثمن البيع المبيع عن قيمته الحقيقية ,ورغم ذلك يحتاج هذا البيع الى اقرار باقي الورثة فيأخذ الحكم المنصوص عليه في الفصل 344 ق ل ع ,فإذا صدر اقرار الورثة تم تنفيذ البيع وسرى في حقهم ,على ان احكام الابراء لايكون لها موضوع إلا اذا كان ثمن البيع يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية ,و يشمل نفس الحكم حالة شراء المريض في مرض الموت لشيء من احد الورثة بثمن يجاوز قيمته ,فالشراء بدوره لا يكون نافذا تجاه الورثة إلا اذا صدر منهم قبول به,وتبقى مسالة تحديد الفارق بين الثمنين سواء تعلق الامر بالبيع او الشراء بيد سلطة المحكمة التي تعتمد على الفصل 479لتاخذ بعين الاعتبار-في الحالتين- قيمة المبيع الحقيقية استنادا الى ثمن السوق وأسعار الاشياء المماثلة .



ب-البيع المعقود لأجنبي


اذا وقع البيع لأجنبي عن الورثة فان حكمه هو الوارد في الفصل 345ق ل ع ,و هو حكم الابراء الحاصل لغير الوارث,وهذا الابراء يكون صحيحا في حدود ثلث ما يبقى في تركة الموروث بعد سداد ديونه و مصروفات جنازته ,فإذا كان الفرق بين الثمن وقيمة الشيء الحقيقية يزيد عن ثلث التركة فانه يكون نافذا في الثلث فحسب, وفي حدوده لا غير ,و على المشتري ان يرد للتركة ما زاد عن الثلث .


2بيع ملك الغير


تناول المشرع المغربي تنظيم بيع ملك الغير بمقتضى الفصل 485 ق ل ع حيث ورد ما يلي :“بيع ملك الغير يقع صحيحا:
1اذا اقره المالك.
2اذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء .
-وإذا رفض المالك الاقرار, كان للمشتري ان يطلب فسخ البيع.وزيادة على ذلك ,يلتزم البائع بالتعويض ,اذا كان المشتري يجهل ,عند البيع, ان الشيء مملوك للغير.
ولا يجوز اطلاقا للبائع ان يتمسك ببطلان البيع بحجة ان الشيء مملوك للغير“
ان فروضا كثيرة تؤدي في ناحية التطبيق الى ان يتصرف شخص بالبيع لشيء في غير ملكه,مثال ذلك بيع اموال الغائب وبيع زوج لشيء مملوك لزوجته او ان يقوم ابن ببيع شيء مملوك لأبيه, فالبائع في مثل هذه الحالات هو غير مالك للمبيع وليس وكيلا عن مالك الشيء المبيع وليس له الحق في ابرام عقد البيع , ورغم ذلك انصرفت التشريعات الى اعتبار بيع ملك الغير بيعا صحيحا فيما اذا اقره المالك او اذا كسب البائع ملكيته بعد البيع, على انه يقر المالك البيع ولم يكتسب البائع الملكية منه , فان للمشتري –حسب التشريع المغربي-الحق في طلب فسخ البيع بسبب عدم تنفيذ البائع لالتزامه بنقل الملكية,علاوة على حقه في المطالبة باسترداد الثمن والتعويض اذا كان المشتري يجهل عدم ملكية البائع للمبيع,و يستحق المشتري التعويض حتى لو كان البائع حسن النية أي انه كان يجهل وقت البيع انه لا يملك الشيء المبيع


3بيع الثنيا


يعرف الفصل 585 ق ل ع بيع الثنيا بأنه:“البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع،او بيع الثنيا،هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه ، بعدم تمام انعقاده، بان يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن. ويسوغ ان يرد بيع الثنيا على الاشياء المنقولة او العقارية“
هذه الصورة غالبا ما يلجا اليها في نطاق الواقع عندما تكون ظروف البائع المالية سيئة قصد الحصول على مبلغ مالي مع الامل في تحسن احواله المالية ليتمكن من رد هذا المبلغ الى المشتري لاسترداد الشيء المبيع منقولا او عقارا،لكن في المجال العملي كثيرا ما يخفي بيع الثنيا رهنا حيازيا غير مشروع بسبب استفادة المقرض المرتهن من الشيء المرهون ،و علة الفساد هنا هي انتفاع المرتهن من الشيء، لقولهم:“بطل سلف جر منفعة“.فقد يقرض شخص شخصا اخر مالا مضمونا برهن حيازي مع ربا فاحش.
المدة محددة لزوما في ثلاث سنوات او اقل حسب الفصل 586
مخاطر بيع الثنيا:- فقدان البائع لحقه في استرجاع المبيع اذا لم يقم بمباشرة الاسترداد في الاجل المحدد في العقد – استغلال المشتري لحاجة البائع للمال ليفرض عليه معدلا ربويا فاحشا، يتم ضم هذا المعدل الى اصل الثمن ليمنع البائع من مباشرة حق الاسترداد .


4بيع الخيار


اجاز المشرع المغربي بيع الخيار بمقتضى الفصل 601 الذي ينص على انه:“يسوغ ان يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري او البائع في نقضه خلال مدة محددة ويلزم ان يكون هذا الشرط صريحا و يجوز الاتفاق عليه اما عند العقد و اما بعده في فصل اضافي“
بيع الخيار بيع معلق على شرط واقف لمصلحة احد المتعاقدين ،بإتاحة الفرصة لكل منهما للاستفسار عن اثمان السلع المثلية في الاسواق.
الفصل604 يحدد الآجال في:- 60 يوما ابتداء من تاريخ العقد في بيع العقارات الحضرية والأراضي الزراعية – 5 ايام في بيع الحيوانات الداجنة و كل الاشياء المنقولة.
الخاصية البارزة فيه هي انه يتعلق بالالتزام بالعقد، أي في حالة الرد بالإيجاب انسحب العقد بأثر رجعي ، وتملك المشتري المبيع من تاريخ العقد،وفي حالة نقض العقد ، فان هذا الاخير لايكون له أي اثر ويعتبر كان لم يكن.
هناك بيوع تقترب من بيع الخيار هي
ا-البيع على التخيير:هو البيع بالاختيار الذي يكون فيه للمشتري الحق في الاختيار بين شيئين .ويعتبر العقد منجزا من تاريخ الاختيار لا قبله.
ب-البيع مع العربون:العربون حسب الفصل 288 هو ما يعطيه احد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده.ويترتب على دفع العربون :واجب التعويض على دافع العربون اذا تسبب في فسخ العقد سواء بفعله او بخطاه.
ج -البيع بشرط التجربة: حيث يحاول المشتري معرفة مدى مناسبة المبيع له من حيث مقاسه او ذوقه او لغرض خاص يسعى اليه من الحصول على الشيء و يحاول معرفة ما اذا كان الشيء صالحا لاستعمال معين عن طريق التجربة التي ان اسفرت على النتيجة المرجوة اعتبر المشتري مالكا بأثر رجعي للمبيع ابتدءا من وقت البيع،اما اذا خابت التجربة فانه لا التزام يقع على المشتري.
د-البيع بشرط المذاق:هو وعد بالبيع من ناحية ان البائع يعرض وعدا على المشتري بالبيع بثمن معين،فيما اذا حصلت النتيجة المطلوبة من تذوق المشتري من للشيء المبيع.


5بيع السلم


”السلم عقد بمقتضاه يعجل احد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه،بتسليم مقدار معين من الاطعمة او غيرها من الاشياء المنقولة، في اجل متفق عليه.ولا يجوز اثبات بيع السلم إلا بالكتابة“.
البيع مبرم حول شيء غير موجود في الحال.
ان السلم واجب الاثبات بالكتابة، خصوصا اذا تجاوزت قيمة الاتفاق 250درهم-الفصل 443-


6البيع بالتقسيط


لم تصدر مواد خاصة به.ولكن ذكر في الفصل 579 الذي سمح بان يكون اداء الثمن مؤجلا الى تاريخ يبدأ سريانه من ابرام العقد.
1نقل الملكية يكون بعد اتمام السداد.
2يجوز للبائع ان يستبقي جزءا من الاقساط تعويضا عن فسخ العقد.
3اذا وفيت الاقساط جميعا فان الملكية تنتقل الى المشتري استنادا الى وقت البيع.


7بيع العقار في طور الانجاز


الفصل 1 من المادة618من القانون44.00 الذي جاء فيه:“البيع في طور الانجاز هو اتفاق يلتزم البائع بمقتضاه بانجاز عقار داخل اجل محدد كما يلتزم المشتري بأداء الثمن تبعا لتقدم الاشغال“.
ويتم البيع عن طريق ابرام نوعين من العقود:
1عقد البيع الابتدائي.
2العقد النهائي.


8الكراء المفضي الى تملك العقار


المادة 2من القانون 00.51:“الايجار المفضي الى تملك العقار هو كل عقد بيع يلتزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري المتملك بنقل ملكية عقار او جزء منه بعد فترة الانتفاع به مقابل اداء الوجيبة التي تعتبر مبلغا يؤدى على دفعات مقابل تملك العقار او جزء منه لاحقا،وتتكون وجوبا من جزأين :مبلغ متعلق بحق الانتفاع من العقار،والآخر يتعلق بالأداء المسبق لثمن تملك العقار،ويتم تحديد كل جزء باتفاق بين البائع و المكتري المتملك، ولا يؤخذ هذا التقسيم بعين الاعتبار إلا عند فسخ العقد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7laklam.hooxs.com
 
العقود الموصوفة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلى كلام :: 
القسم القانونى
 :: المنتدى القانونى
-
انتقل الى: